للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بذي الحليفة بالحج خالصًا لا نخلطه بعمرة، فقدمنا مكة لأربع ليالٍ خلون من ذي الحجة، فلما طفنا بالبيت وسعينا بين الصفا والمروة أمرنا رسول الله -عليه السلام- أن نجعلها عمرة وأن نحل إلى النساء، فقلنا: ليس بيننا وبين عرفة إلَّا خمس ليال، فنخرج إليها وذكر أحدنا يقطر منيًّا! فقال رسول الله -عليه السلام-: إني لأبركم وأصدقكم، فلولا الهدي لحللت، فقام سراقة بن مالك فقال: يا رسول الله، متعتنا هذه لعامنا هذا [أم للأبد] (١)؟ فقال رسول الله -عليه السلام-: بل لأبد الأبد".

فكان سؤال سراقة لرسول الله -عليه السلام- المذكور في هذا الحديث إنما هو [على] (١) المتعة أي أنا قد صارت حجتنا التي كنا دخلنا فيها أولاً عمرة، ثم قد أحرمنا بعد حلنا منها بحجة متمتعين بمتعتنا هذه لعامنا هذا خاصة فلا نفعل ذلك فيما بعد، أم للأبد فنتمتع بالعمرة إلى الحج كما تمتعنا في عامنا هذا؟ فقال رسول الله -عليه السلام-: بل للأبد، وليس ذلك على أن لهم فيما بعد أن يحلوا من حجة قبل عرفة لطوافهم بالبيت ولسعيهم بين الصفا والمروة، وسنذكر عن رسول الله -عليه السلام- فيما بعد هذا من الباب ما يدل على أن ذلك الإِحلال الذي كان منهم قبل عرفة خاصًّا لهم ليس لمن بعدهم، ونِصفه في موضعه إن شاء الله تعالى.

ش: هذه ثمان طرق صحاح:

الأول: أخرجه بعينه في باب ما كان النبي -عليه السلام- محرمًا في حجة الوداع بمتن مختصر.

وأخرجه مسلم (٢) مطولًا سقناه بكماله هناك، وأخرجه أيضًا أبو داود (٣) وابن ماجه (٤) مطولاً، والنسائي (٥) مختصرًا، وفسرنا هناك أكثر ألفاظه.


(١) ليست في "الأصل، ك"، والمثبت من "شرح معاني الآثار".
(٢) "صحيح مسلم" (٢/ ٨٨٦ رقم ١٢١٨).
(٣) "سنن أبي داود" (٢/ ١٨٢ رقم ١٩٠٥).
(٤) "سنن ابن ماجه" (٢/ ١٠٢٢ رقم ٣٠٧٤).
(٥) "المجتبى" (٥/ ٢٧٤ رقم ٣٠٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>