للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفيه دليل على جواز الأمرين، وأنه لولا ما سبق من سوقه -عليه السلام- الهدي لحل معهم إلَّا أن السُنة فيمن ساق الهدي لا يحل إلَّا بعد بلوغ الهدي محله وهو محرم يوم النحر، قال القاضي: فيه دليل على أنه -عليه السلام- كان مهلًّا بالحج، وقال ابن قدامة: فيه دليل على فضل التمتع.

قلت: قال الطبري: إن جملة الحال له أنه لم يكن متمتعًا؛ لأنه قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، ولا كان مفردًا؛ لأن الهدي كان معه واجبًا وذلك لا يكون إلَّا للقارن.

قوله: "وليجعلها عمرة" أي وليجعل الحجة عمرة، وهو فسخ الحج في العمرة، وقد قلنا: إنه كان مخصوصًا بهم، وأنه لا يجوز اليوم إلَّا عند ابن عباس، وبه قال أحمد وداود الظاهري.

قوله: "فقام سراقة ... إلى آخره" قد بين الطحاوي معناه بقوله: "وقول سراقة هذا ... إلى آخره".

واحتجت الظاهرية بقوله -عليه السلام- لسراقة: "بل لأبد" في رواية أخرى على جواز فسخ الحج في العمرة.

قلنا: يحتمل أن يريد بقوله: "لأبد" الاعتمار في أشهر الحج لا فسخ الحج في العمرة، واحتجوا على ذلك أيضًا بقوله: "دخلت العمرة في الحج" أي جازت في أشهر الحج؛ خلافًا لما كانت الجاهلية تعتقده من عدم جوازها في أشهر الحج، ويحتمل أن يكون دخولها في الحج في عمل القارن، ويقال: معنى دخول العمرة في الحج سقوط وجوبها بوجوب الحج. والله أعلم.

الثاني: عن محمد بن خزيمة وفهد بن سليمان، كلاهما عن عبد الله بن صالح وراق الليث وشيخ البخاري، عن الليث بن سعد، عن يزيد بن عبد الله بن أسامة ابن الهاد، عن جعفر بن محمد الصادق، عن أبيه محمد الباقر، عن جابر.

<<  <  ج: ص:  >  >>