للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخرجه البخاري (١) ومسلم (٢) وأبو داود (٣) والنسائي (٤) بأسانيد مختلفة وألفاظ متباينة بزيادة ونقصان.

قوله: "صبيحة رابعة" أي ليلة رابعة من ذي الحجة.

قوله: "فأمرنا أن نحل" أراد به فسخ الحج في العمرة.

قوله: "الحلَّ كله" بالنصب، أي حلوا الحل كله.

الخامس: عن محمد بن حميد الرعيني، عن علي بن معبد بن شداد، عن موسى بن أعين الحراني الجزري، روى له الجماعة سوى الترمذي، عن خصيف بن عبد الرحمن الجزري، وثقه يحيى وأبو زرعة والعجلي.

وأخرجه البخاري (٥) ومسلم (٦) وأبو داود (٧) بزيادة ونقصان.

قوله: "فقال أناسٌ ... إلى آخره" يدل على أن الصحابة الذين حجوا مع رسول الله -عليه السلام- كانوا على ثلاثة أحوال: صنف منهم كانوا مهلين بالحج، وصنف كانوا مهلين بالتمتع، وصنف كانوا مهلين كإهلال النبي -عليه السلام- وكان أهلالهم مبهمًا، فأمر النبي -عليه السلام- لمن لم يسق الهدي أن يفسخ الحج في العمرة ولهذا أمرهم بالإِحلال، وأما الذين ساقوا الهدي فلم يحلوا إلَّا يوم النحر.

وبهذا الحديث استدل من يرى جواز الإِحرام المبهم، وهو الذي يعلقه بإِحرام شخص، وقد ذكرناه.


(١) "صحيح البخاري" (٢/ ٥٩٤ رقم ١٥٦٨).
(٢) "صحيح مسلم" (٢/ ١٨٣ رقم ١٢١٦).
(٣) "سنن أبي داود" (٢/ ١٥٦ رقم ١٧٨٩).
(٤) "المجتبى" (٥/ ١٧٨ رقم ٢٨٠٥).
(٥) "صحيح البخاري" (٢/ ٦٣٢ رقم ١٦٩٣).
(٦) "صحيح مسلم" (٢/ ٨٨٣ ر قم ١٢١٦).
(٧) "سنن أبي داود" (٢/ ١٥٥ رقم ١٧٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>