السادس: عن فهد بن سليمان، عن عبد الله بن صالح شيخ البخاري، عن الليث ابن سعد، عن عبد الملك بن جريج، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله.
وأخرجه مسلم (١): حدثني محمد بن حاتم، قال: نا يحيى بن سعيد القطان قال: أنا ابن جريج قال: أخبرني عطاء، قال: سمعت جابر بن عبد الله في ناسٍ معي قالوا: "أهللنا أصحاب محمد -عليه السلام- بالحج خالصًا وحده -قال عطاء: قال جابر-: فقدم النبي -عليه السلام- صبيح رابعة مضت من ذي الحجة، فأمرنا أن نحل -قال عطاء: قال جابر-: حلوا وأصيبوا النساء -قال عطاء: ولم يعزم عليهم ولكن أحلهن لهم- فقلنا: لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلَّا خمس أمرنا أن نفضي إلى نسائنا فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المنيّ، قال: يقول جابر بيده كأني انظر إلى قوله بيده يحركها، قال: فقام النبي -عليه السلام- فينا فقال: قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم، ولولا هديي لحللت كما تحلون، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي، فحلوا، فحللنا وسمعنا وأطعنا".
قوله:"رابعة" أي صبيح رابعة كما هو كذلك في رواية مسلم.
قوله:"ولم يعزم في أمر النساء" يعني لم يعزم في وطء النساء، وأما في الإِحلال فكأنه عزيمة، ومعنى لم يعزم: لم يؤكد.
قوله:"والمذي يقطر من مذاكيرنا" جملة حالية، و"المَذْي" بفتح الميم وسكون الذال المعجمة وتخفيف الياء: البلل الذي يخرج من الذكر عند ملاعبة النساء، ولا يجب فيه الغسل، وهو نجس يجب غسله، وينقض الوضوء.
والمذاكير: جمع ذكر على خلاف القياس.
قوله:"ولم يَحْلِل" بكسر اللام لأنه من حَلَّ يَحِلُّ من باب ضَرَبَ يَضْرِب، وقد جاء بفك الإِدغام، وقد عرف أن هذا الباب يجوز فيه الإِدغام والفك، ويجوزَ في الإِدغام فتح اللام الأخيرة؛ لأنه أخف الحركات، وكسرها لأن الساكن إذا حُرِّكَ