للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بكر بن إبراهيم، نا عبيد الله بن أبي حميد، عن أبي المليح، عن معقل بن يسار، قال: "حججنا ... إلى آخره" نحوه، غير أن في روايته: إن معنا بدنًا حتى نبلغ عرفات.

قوله: "أنبئت" على صيغة المجهول، أي أخبرت.

قوله: "حتى نبلغ" بنون الجماعة.

ص: قال أبو جعفر -رحمه الله-: فذهب قومٌ إلى هذه الآثار فقلدوها، وقالوا: من طاف بالبيت قبل وقوفه ولم يكن ساق هديًا فقد حلَّ.

ش: أراد بالقوم هؤلاء: أحمد وداود وسائر الظاهرية؛ فإنهم ذهبوا إلى هذه الآثار، وأرا بها الأحاديث التي رواها عن ابن عباس وأبي موسى وجابر بن عبد الله وعبد لله بن عمر وعائشة وأبي سعيد الخدري وأسماء بنت أبي بكر وأنس بن مالك ومعقل بن يسار -رضي الله عنهم- واحتجوا بها على جواز فسخ الحج في العمرة، وقالوا: من طاف من الحجاج بالبيت قبل وقوفه بعرفة ولم يكن ممن ساق الهدي فإنه يحل.

وقال ابن حزم: كل من أحرم بحج مفردًا أو قارنًا ولم يسق الهدي حل بعمرة شاء أو أبى. وقال أيضًا: روي أمر رسول الله -عليه السلام- من لا هدي معه بأن يفسخ حجه بعمرة، ويحل بأوكد أمر: جابر بن عبد الله وعائشة وحفصة وفاطمة بنت رسول الله -عليه السلام- وعلي وأسماء بنت أبي بكر وأبو موسى الأشعري وأبو سعيد الخدري وأنس وابن عباس وابن عمر وسبرة بن معبد والبراء بن عازب وسراقة بن مالك ومعقل بن يسار خمسة عشر من الصحابة، ورواه عن هؤلاء نيفٌ وعشرون من التابعين، ورواه عن هؤلاء من لا يحصيه إلَّا الله، فلم يسع أحد الخروج عن هذا (١).

ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: ليس لأحد دخل حجة أن يخرج منها إلَّا بتمامها، ولا يحله منها شيء قبل يوم النحر من طواف ولا غيره.

ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم جماعة التابعين والفقهاء، منهم: أبو حنيفة ومالك والشافعي وأصحابهم؛ فإنهم قالوا: لا يجوز


(١) انظر "المحلى" (٧/ ١٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>