للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخرجه أبو داود (١): ثنا النفيلي، قال: ثنا عبد العزيز بن محمد، قال: أخبرني ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن الحارث بن بلال بن الحارث، عن أبيه قال: "قلت: يا رسول الله، فسخ الحج لنا خاصّةً أم لمن بعدنا؟ قال: بل لكم خاصة".

الثاني: عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي، وصالح بن عبد الرحمن، كلاهما عن سعيد بن منصور، عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي ... إلى آخره.

وأخرجه ابن ماجه (٢): ثنا أبو مصعب، ثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي ... إلى آخره.

ص: حدثنا ابن أبي عمران، قال: ثنا إسحاق بن أبي إسرائيل، قال: ثنا عيسى ابن يونس، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن المرقع بن صيفي، عن أبي ذر قال: "إنما كان فسخ الحج للركب الذين كانوا مع النبي -عليه السلام-".

حدثنا فهد، قال: ثنا عبد الله بن صالح، قال: ثنا الليث، عن يحيى بن سعيد، عن المرقع الأسيدي، عن أبي ذر الغفاري أنه قال: "كان مما أمرنا به رسول الله -عليه السلام- حين دخلنا مكة أن نجعلها عمرةً ونحلّ من كل شيء، أن تلك كانت لنا خاصة رخصة من رسول الله -عليه السلام- دون الناس".

حدثنا فهدٌ، قال: ثنا محمد بن سعيد، قال: ثنا حفص -هو ابن غياث- عن يحيى بن سعيد، قال: حدثني المرقع الأسيدي، قال: قال أبو ذر: "لا والذي لا إله إلا غيره ما كان لأحد أن يهل بحجة ثم يفسخها بعمرة إلَّا الركب الذين كانوا مع رسول الله -عليه السلام-".

حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا عبد الوهاب، عن يحيى بن سعيد، قال: ثنا المرقع، عن أبي ذر قال: "ما كان لأحد بعدنا أن يحرم بالحج ثم يفسخه بعمرة".


(١) "سنن أبي داود" (٢/ ١٦١ رقم ١٨٠٨).
(٢) "سنن ابن ماجه" (٢/ ٩٩٤ رقم ٢٩٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>