للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب، قال: ثنا شعبة، عن عبد الأكرم، عن إبراهيم التميمي، عن أبيه: "قال في متعة الحج: ليست لكم ولستم منها في شيء".

حدثنا فهد -هو ابن سليمان- قال: ثنا عمر بن حفص، قال: ثنا أبي، قال: ثنا الأعمش، قال: حدثني إبراهيم التميمي، عن أبيه، قال: قال أبو ذر: "إنما كانت المتعة لنا خاصة أصحاب رسول الله -عليه السلام- متعة الحج".

حدثنا أبو بشر الرقي، قال: ثنا شجاع بن الوليد، عن سليمان بن مهران -وهو الأعمش- فذكر بإسناده مثله وزاد: "يعني الفسخ".

ش: هذه سبع طرق؛ ستة عن أبي ذر، وواحد عن يزيد التيمي على ما يبين إن شاء الله تعالى.

الأول: عن أحمد بن أبي عمران- الفقيه البغدادي، عن إسحاق بن إسرائيل -المذكور عن قريب- عن عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، روى له الجماعة- عن يحيى بن سعيد الأنصاري روى له الجماعة، عن المُرَقِّع -بضم الميم وفتح الراء وتشديد القاف المكسورة وفي آخره عين مهملة- ابن صيفي، ويقال: مرقع بن عبد الله بن صيفي بن رباح الحنظلي الكوفي وثقه ابن حبان، وروى له أبو داود والنسائي وابن ماجه، عن أبي ذر جندب بن جنادة الغفاري.

وأخرجه ابن حزم (١): من طريق المرقع نحوه، وقال: المرقع مجهول، وقد خالفه ابن عباس وأبو موسى فلم يريا ذلك خاصة، ولا يجوز أن يقال في سنة ثابتة أنها خاصة لقوم دون قوم إلَّا بنص قرآن أو سُنة صحيحة.

قلت: لا نسلم أن المرقع مجهول؛ وقد روى عنه مثل يحيى بن سعيد الأنصاري ويونس بن أبي إسحاق وموسى بن عقبة وعبد الله بن ذكوان، وذكره ابن حبان في الثقات من التابعين، واحتج به أبو داود والنسائي وابن ماجه، وعن أحمد: حديث أبي ذر في أن فسخ الحج في العمرة خاصة للصحابة صحيح.


(١) "المحلى" (٧/ ١٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>