للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقوله: "قد خالفه ابن عباس" مردود ومعارض بأن سائر الصحابة وافقوه على قوله هذا.

الثاني: عن فهد بن سليمان، عن عبد الله بن صالح، عن الليث بن سعد، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن المرقع بن صيفي الأُسَيْدي -بضم الهمزة وفتح السين وتشديد الياء آخره الحروف نسبة إلى أسَيّد بن عمرو بن تميم بن مرِّ بن أدّ، ويقال: قد تخفف الياء في النسبة.

قوله: " أن نجعلها" أي أن نجعل الحجة عمرة.

قوله: "إن تلك" أي إن تلك الفعلة وهي فسخ الحج في العمرة كانت لنا خاصةً.

الثالث: عن فهد بن سليمان، عن محمد بن سعيد بن الأصبهاني شيخ البخاري، عن حفص بن غياث، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن المرقع ... إلى آخره.

الرابع: عن محمد بن خزيمة بن راشد، عن الحجاج بن منهال شيخ البخاري، عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي شيخ الشافعي، وثقه ابن حبان، عن يحيى ابن سعيد، عن المرقع.

وأخرجه العدني في "مسنده": ثنا الثقفي، عن يحيى بن سعيد، أخبرني المرقع ابن صيفي، عن أبي ذر أنه قال: "ما كان لأحد بعدنا أن يحرم بالحج ثم يفسخه بعمرة".

الخامس: عن إبراهيم بن مرزوق، عن وهب بن جرير بن حازم عن شعبة، عن عبد الكريم وثقه ابن حبان، عن إبراهيم التيمي -هو إبراهيم بن يزيد التيمي تيم الرتاب- أبو أسماء الكوفي، روى له الجماعة، عن أبيه يزيد بن شريك التيمي، روى له الجماعة.

وأخرجه ابن حبان في "كتاب الثقات" (١)، وقال: عبد الأكرم يروي عن إبراهيم التيمي، عن أبيه قال: "إنما كانت المتعة لأصحاب محمد -عليه السلام-يعني متعة الحج".


(١) "الثقات" (٧/ ١٤٠ رقم ٩٣٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>