للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخرجه مسلم (١): حدثني حامد بن عمر البكراوي، قال: ثنا عبد الواحد، عن عاصم، عن أبي نضرة قال: "كنت عند جابر بن عبد الله، فأتاه آت فقال: إن ابن عباس وابن الزبير -رضي الله عنهم- اختلفا في المتعتين، فقال جابر: فعلناهما مع رسول الله -عليه السلام- ثم نهانا عنهما عمر -رضي الله عنه- فلم نعدلهما".

قوله: "متعتان" مبتدأ، والمسوغ لوقوعه مبتدأ كونه موصوفًا بقوله: "فعلناهما"

وخبره قوله: "نهى عنهما عمر -رضي الله عنه-".

قوله: "على عهد رسول الله -عليه السلام-" أي في أيامه وزمانه.

وأراد بالمتعتين: متعة النساء، ومتعة فسخ الحج في العمرة، بدليل أن المتعة بالعمرة إلى الحج قد عمل بها الصحابة كثيرًا.

ص: حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا عبد الوهاب، عن يحيى بن سعيد، قال: أخبرني كثير بن عبد الله -رجل من مزينة- عن بعض أجداده -أو أعمامه- أنه قال: "ما كان لأحد بعدنا أن يحرم بالحج ثم يفسخه بعمرة".

ش: عبد الوهاب هو ابن عبد المجيد، ذكر عن قريب.

وكثير بن عبد الله بن عمرو المزني المدني فيه كلام كثير، فعن يحيى: ليس بشيء. وعن أبي داود: كان أحد الكذابين. وعن أبي زرعة: واهي الحديث ليس بقوي. وعن النسائي والدارقطني: متروك الحديث. وعن ابن حبان: روى عن أبيه عن جده نسخة موضوعة لا يحل ذكرها في الكتب، ولا الرواية عنه إلاَّ على جهة التعجب. ومع هذا صحح له الترمذي. قاله صاحب التكميل، وقال يحيى: كان لجده صحبة.

قلت: جده عمرو بن عوف بن زيد بن مليحة، ملحة بن عمرو بن بكر بن أفرك بن عثمان بن عمرو بن أدّ بن طانجة ابن إليالس بن مضر أبو عبد الله المزني، كان قديم الإِسلام، يقال: إنه قدم مع النبي -عليه السلام- المدينة، ويقال: إن أول مشاهده الخندق، وكان أحد البكائيين في غزوة تبوك.


(١) "صحيح مسلم" (٢/ ٩١٤ رقم ١٢٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>