للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ص: حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا إسحاق بن محمد الفروي، قال: ثنا محمد ابن جعفر، عن كثير بن عبد الله، عن بكر بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن هلال صاحب النبي -عليه السلام- مثله.

ش: إسحاق بن محمد بن إسماعيل بن عبد الله بن أبي فروة، أبو يعقوب الفروي المدني، شيخ البخاري وأبي داود، ووهَّاه أبو داود جدًّا.

ومحمد بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري المدني روى له الجماعة.

وكثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني، قد مرَّ ذكره الآن.

وبكر بن عبد الله المزني، ذكره ابن حبان في الثقات من التابعين.

وعبد الله بن هلال المزني الصحابي عداده في أهل المدينة.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" (١): نا يحيى بن أيوب العلاف، ثنا سعيد بن أبي مريم، نا محمد بن جعفر، نا كثير بن عبد الله، عن بكر بن عبد الرحمن المزني، عن عبد الله بن هلال المزني صاحب النبي -عليه السلام- قال: "ليس لأحد بعدنا أن يحرم بالحج ثم يفسخ حجه بعمرة".

ص: فقد بين رسول الله -عليه السلام- فيما ذكرنا عنه في هذه الآثار أن ذلك الفسخ الذي كان أمر به أصحابه خاصًّا لهم، ليس لأحد من الناس بعدهم، وخلطنا بما روي عن النبي -عليه السلام- في ذلك ما رويناه عمن ذكرنا في هذا الفصل من أصحابه؛ لأن ذلك عندنا مما لا يجوز أن يكونوا قالوه بآرائهم، وإنما [قالوه] (٢) من جهة ما وقِّفوا عليه، فهم فيما قالوا من ذلك كمن أضاف إلى النبي -عليه السلام-، فقد ثبت بتصحيح هذه الآثار أن الخروج من الحج لا يكون بالطواف بالبيت.


(١) قال الهيثمي في "المجمع" (٣/ ٣٣٤): رواه الطبراني في "الكبير"، والبزار، إلا أنه قال: عبد الله ابن عبد المزني، وفيه كثير بن عبد الله المزني، وهو متروك.
وكذا ذكره الحافظ ابن حجر في ترجمة عبد الله بن هلال المزني من "الإصابة" (٤/ ٢٥٧) وضعفه.
(٢) في "الأصل، ك": "قالوا"، والمثبت من "شرح معاني الآثار".

<<  <  ج: ص:  >  >>