للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخرجه الطحاوي بعينه سندًا ومتنًا في باب: ما كان النبي -عليه السلام- محرمًا في حجة الوداع.

الثاني: في حديث موسى بن عقبة بن أبي عياش المدني، روى له الجماعة. أخرجه أيضًا عن أحمد بن داود المكي، عن يعقوب بن حميد المذكور، عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر -رضي الله عنهما-. وهذا أيضًا ذكره في الباب المذكور.

قوله: "قالوا". أي أهل المقالة الأولى، فقد وافق هذا أي الذي رواه أيوب بن موسى وموسى بن عقبة ما رواه الدراوردي عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، فصح أن الحديث مرفوع مثل ما رفعه الدراوردي على الصورة المذكورة.

ص: قيل لهم: فكيف يجوز أن تقبلوا هذا عن ابن عمر، وقد حدثنا يزيد بن سنان، وابن أبي داود، قالا: ثنا عبد الله بن صالح، قال: ثنا الليث، قال: ثنا عقيل، عن ابن شهاب، قال: أخبرني سالم، أن عبد الله بن عمر قال: "تمتع رسول الله -عليه السلام- في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، وأهدى وساق الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله -عليه السلام- فأهلَّ بالعمرة ثم أهل بالحج، وتمتع الناس مع رسول الله -عليه السلام- بالعمرة إلى الحج".

فهذا ابن عمر يخبر عن رسول الله -عليه السلام- أنه كان في حجة الوداع متمتعًا، وأنه بدأ بالعمرة، وقد حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، عن بكر بن عبد الله، عن ابن عمر: "أن النبي -عليه السلام- وأصحابه قدموا ملبين بالحج، فقال رسول الله -عليه السلام-: من شاء أن يجعلها عمرة، إلاَّ من كان معه الهدي".

فأخبر ابن عمر -رضي الله عنهما- في حديث بكر هذا أن رسول الله -عليه السلام- قدم مكة وهو يلبي بالحج، وقد أخبر في حديث سالم أن رسول الله -عليه السلام- بدأ فأحرم بالعمرة فهذا معناه عندنا -والله أعلم- أنه كان أحرم أولاً بحجة على أنها حجة ثم فسخها فصيرها عمرة، فلبى بالعمرة ثم تمتع بها إلى الحج، حتى يصح حديث سالم وبكر هذين

<<  <  ج: ص:  >  >>