قوله:" هذا أمر كتبه الله على بنات آدم". ظاهره العموم، وهو يرد قول من قال: أول ما أرسل الحيض عل بني إسرائيل. ويرد هذا أيضًا ما قيل في قوله تعالى في قصة إبراهيم وهو جد بني إسرائيل {وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ}(١) قال أهل التفسير: أي حاضت، وهو معروف في لغة العرب.
قوله:"غير أن لا تطوفي بالبيت" دليل عل منع الحائض -وإن انقطع دمها- من دخول المسجد. وفيه تنزيه المساجد عن الأقذار والحائض والجنُب.
قوله:"حتى إذا كنا بسرف" بفتح السين وكسر الراء المهملتين وفي آخره فاء، وهو موضع من مكة على عشرة أميال.
قوله:"عركت" بفتح العين والراء المهملتين، أي حاضت، والعارك الحائض.
ص: فكان من الحجة على أهل هذه المقالة الأخرى: أن حديث عائشة هذا قد روي على غير ما ذكرنا؛ حدثنا أبو بكرة ومحمد بن خزيمة، قالا: ثنا عثمان بن الهيثم، قال: أخبرني ابن جريج، قال: أخبرني هشام بن عروة، عن عروة، عن عائشة أنها قالت:"أمرنا النبي -عليه السلام- فقال: من شاء أن يهل بالحج، ومن شاء فليهل بالعمرة، قالت: فكنت ممن أهلّ بعمرة، فحضت، ودخل عليَّ النبي -عليه السلام- فأمرني أن أنقض رأسي وأمتشط وأدع العمرة".
حدثنا ابن أبي داود قال: ثنا يوسف بن عدي قال: ثنا ابن أبي زائدة، عن إسرائيل، عن زيد بن الحسن، عن عكرمة، عن عائشة مثله.
حدثنا ابن أبي داود قال: ثنا يوسف، قال: ثنا ابن أبي زائدة، عن نافع، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة مثله.
ففي هذا الحديث أن رسول الله -عليه السلام- أمرها حين حاضت أن تدع عمرتها، وذلك قبل طوافها لها، فكيف يكون طوافها في حجتها التي أحرمت بها بعد ذلك تجزيء عنها من حجتها تلك ومن عمرتها التي قد رفضتها؟! هذا محال.