للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ش: أي: فإن احتج أهل المقالة الأولى فيما ذهبوا إليه بما روي عن جابر -رضي الله عنه-.

أخرجه عن يزيد بن سنان القزاز، عن أبي عامر عبد الملك بن عمرو العقدي، عن رباح -بالباء الموحدة- بن أبي معروف بن أبي سارة المكي، فيه مقال: فعن يحيى: ضعيف. وعن النسائي: ليس بالقوي. وقال أبو زرعة وأبو حاتم: صالح.

وروى له مسلم والنسائي، عن عطاء بن أبي رباح المكي.

قوله: "قيل لهم" أي: هؤلاء المحتجين بما أراد جابر بقوله: "لم يزيدوا على طواف واحد" الطواف بين الصفا والمروة، وقد بين ذلك عن جابر أبو الزبير محمد بن مسلم، حيث قال: "لم يطف النبي -عليه السلام- ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلاَّ طوافًا واحدًا".

أخرجه عن إبراهيم بن مرزوق، عن أبي عاصم النبيل الضحاك بن مخلد، عن عبد الملك بن جريج، عن أبي الزبير، عن عطاء.

وأخرجه مسلم (١): حدثني محمد بن حاتم، قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: "لم يطف النبي -عليه السلام- ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلاَّ طوافًا واحدًا".

قوله: "وإنما أراد جابر ... " إلى آخره ظاهر.

ص: فإن قال قائل: فقد صح عن ابن عمر من قوله في القارن أنه يطوف لعمرته وحجته طوافًا واحدًا فإلى قول مَن تخالفون قوله في ذلك؟ قيل له: إلى قول علي وعبد الله -رضي الله عنهما-:

حدثنا يونس، قال: ثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم -أو مالك- بن الحارث، عن أبي نصر قال: "أهللت بالحج، فأدركت عليًّا -رضي الله عنه- فقلت له: إني أهللت بالحج فأستطيع أن أضف إليه عمرة؟ قال: لا، لو كنت أهللت بالعمرة ثم


(١) "صحيح مسلم" (٢/ ٨٨٣ رقم ١٢١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>