للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ش: تقرير السؤال أن يقال: قد صح عن عبد الله بن عمر من قوله في القارن أنه يطوف لعمرته وحجته طوافًا واحدًا. وقد أخرج البخاري (١) ومسلم (٢) في حديث طويل أن ابن عمر كان يقول: "من جمع بين الحج والعمرة كفاه طواف واحد".

قوله: "فإلى قول من تخالفون قوله في ذلك". أي تخالفون قول ابن عمر فيما قاله ذاهبين إلى قول مَنْ مِن الصحابة -رضي الله عنهم-؟.

فأجاب بقوله: "قيل له: إلى قول علي وعبد الله"، أي قيل لهذا القائل: نخالف قوله إلى قول علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود في قولهما أن القارن يطوف طوافين ويسعى سعيين، وكذلك وافق عليًّا في هذا ابناه الحسن والحسين، وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب -رضي الله عنهم- قاله ابن عبد البر، وكذلك وافق عليًّا عمران بن حصين.

قال الدارقطني (٣): ثنا أبو محمد بن صاعد إملاءً، ثنا محمد بن يحيى الأزدي، ثنا عبد الله بن داود، عن شعبة، عن حميد بن هلال، عن مطرف، عن عمران بن حصين: "أن النبي -عليه السلام- طاف طوافين وسعى سعيين".

قوله: "حدثنا يونس ... إلى آخره" بيان لما ذهب إليه علي وعبد الله -رضي الله عنها-.

وأخرجه من سبع طرق:

الأول: عن يونس بن عبد الأعلى شيخ مسلم، عن سفيان بن عيينة، عن منصور بن المعتمر، عن إبراهيم النخعي أو عن مالك بن الحارث السلمي الكوفي، وثقه يحيى وابن حبان، وروى له البخاري في الأدب، ومسلم وأبو داود والنسائي.

عن أبي نصر السلمي وهو بالنون والصاد المهملة، وقال ابن ماكولا: الأشهر فيه بالضاد المعجمة، وفي "التكميل": أبو نصر هذا غير معروف، وقال الدارقطني والبيهقي: مجهول.


(١) "صحيح البخاري" (٢/ ٥٩١ رقم ١٥٥٩).
(٢) "صحيح مسلم" (٢/ ٩٠٤ ر قم ١٢٣٠).
(٣) "سنن الدارقطني" (٢/ ٢٦٤ رقم ١٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>