للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخرجه الدارقطني في "سننه" (١): ثنا أبو محمد بن صاعد، ثنا محمد بن زنبور، ثنا فضيل بن عياض -عن منصور، عن إبراهيم، عن مالك بن الحارث- أو منصور، عن مالك بن الحارث- عن أبي نصر قال: "لقيت عليًّا -رضي الله عنه- وقد أهللت بالحج، وأهل هو بالحج والعمرة، فقلت: هل أستطيع أن أفعل كما فعلت؟ قال: ذلك لو كنت بدأت بالعمرة. فقلت: كيف أفعل إذا أردت ذلك؟ قال: تأخذ إداوة من ماء فتفيضها عليك ثم تهل بهما جميعًا، ثم تطوف لهما طوافين وتسعى لهما سعيين، ولا يحل لك حرام دون يوم النحر، قال منصور: [فذكرت]، (٢) ذلك لمجاهد، [قال] (٣): ما كنا نفتي إلاَّ بطواف واحد، فأما الآن فلا نفعل".

الثاني: عن أبي بكرة بكَّار القاضي، عن أبي داود سليمان بن داود الطيالسي، عن شعبة بن الحجاج، عن منصور بن المعتمر، عن مالك بن الحارث السلمي، عن أبي نصر السلمي، عن علي -رضي الله عنه- مثله.

وأخرجه البيهقي في "سننه" (٤): من طريق الدارقطني نحو ما ذكره.

الثالث: عن محمد بن حجاج بن سليمان الحضرمي، عن الخصيب بن ناصح البصري نزيل مصر، عن يزيد بن عطاء بن يزيد الكندي السلمي الواسطي البزار مولى أبي عوانة من فوق، فيه مقال، فعن يحيى: ليس بشئ، وعنه: ضعيف. وقال ابن حبان: ساء حفظه حتى كان يقلب الأسانيد، ويروي عن الثقات ما ليس من حديث الأثبات، فلا يجوز الاحتجاج به. روى له البخاري في "أفعال العباد"، وأبو داود.

عن سليمان الأعمش، عن إبراهيم النخعي ومالك بن الحارث كلاهما عن عبد الرحمن بن أذينة بن سلمة العبدي الكوفي قاضي البصرة، وثقه أبو داود وابن حبان، وروى له ابن ماجه حديثًا واحدًا قال: "سألت عليًّا -رضي الله عنه- ... ".


(١) "سنن الدارقطني" (٢/ ٢٦٥ رقم ١٣٥).
(٢) في "الأصل، ك": "قد ذكرت"، والمثبت من "سنن الدارقطني".
(٣) كذا في "الأصل، ك" وفي "سنن الدارقطني": "فقال".
(٤) "سنن البيهقي الكبرى" (٥/ ١٠٨ رقم ٩٢١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>