للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ص: فهذا هو النظر في هذا الباب على ما روي عن علي وعبد الله -رضي الله عنهما- من وجوب الطواف لكل واحدة من العمرة والحجة، وعك ما ذكرنا من النظر على ذلك في وجوب الجزاء لكل واحدة منهما في انتهاك حرمتهما.

وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد -رحمهم الله-.

ش: أي هذا الذي ذكرنا من الطوافين والسعيان على القارن هو النظر والقياس، على ما روي عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود من وجوب الطواف على القارن لأجل كل واحدة من عمرته وحجته على ما مرّ بيانه فيما مضى، وعلى ما ذكرنا من القياس على تعدد الجزاء في جناية القارن، والله أعلم.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>