للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخرجه النسائي (١) أيضًا: عن عمرو بن علي، عن يحيى، عن ابن أبي ذئب ... إلى آخره نحوه.

قوله: "لم يناد". أي لم يؤذن في واحدة منهما ولكن أقام، وبه قال سفيان وأحمد في رواية، وهو أن يقيم مرة فقط ولا يؤذن أصلاً.

قوله: "ولم يسبح بينهما". أي لم يتطوع بين الصلاتين بشيء.

قوله: "ولا على إثر واحدة منهما". أي ولا تطوع أيضًا عقيب كل واحدة من الصلاتين، وإثر كل شيء عقيبه بكسر الهمزة وسكون الثاء المثلثة، ويجوز فتح الهمزة والثاء معًا، ويقال: جاء على أَثَره وإثره أي متبعًا له بعده.

الثاني: عن المزني، عن الإِمام الشافعي، عن عبد الله بن نافع الصائغ المدني روى له الجماعة -والبخاري في غير الصحيح- عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر ... إلى آخره.

قوله: "وهكذا حفظي ... إلى آخره". من كلام الطحاوي.

الثالث: عن أبي بكرة بكَّار القاضي، عن أبي عامر عبد الملك بن عمرو العقدي عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، عن محمد بن مسلم الزهري، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-.

وأخرجه الدارمي في "سننه" (٢): ثنا عُبيد الله بن عبد المجيد، ثنا ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه: "أن النبي -عليه السلام- صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة لم يناد في واحدة منهما إلاَّ بالإِقامة، ولم يسبح بينهما ولا على إثر واحدة منهما".

قوله: "فقوله في هذا الحديث ... إلى آخره". إشارة إلى وجه التوفيق بين هذه الرواية وبين رواية سعيد بن جبير، عن ابن عمر المذكورة فيما سبق؛ لأن في رواية


(١) "المجتبى" (٥/ ٢٦٠).
(٢) "سنن الدارمي" (٢/ ٨١ رقم ١٨٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>