للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غير أنه قال: "لم يناد بينهما ولا على إثر واحدة منهما إلاَّ بإقامة" وهكذا حفظي، عن يونس، عن ابن وهب، غير أني وجدته في كتابي كما نصصته في الحديث الذي قبل هذا.

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو عامر، قال: ثنا ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه "أن النبي -عليه السلام- جمع بين الصلاتين بجمع لم يناد في كل واحدة منهما إلاَّ بإقامة، لم يسبح بينهما".

فقوله في هذا الحديث: "ولم يناد في كل واحدة منهما إلاَّ بإقامة ولم يسبح بينهما"، فذلك محتمل أن يكون أراد بذلك الإِقامة التي أقامها لكل واحدة منهما، ويحتمل الإِقامة التي أقامها لهما، غير أن أولى الأشياء بنا أن نحمل ذلك على الإِقامة التي أقامها؛ ليتفق معنى ذلك ومعنى ما رويناه قبل ذلك عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، عن النبي -عليه السلام-.

ش: أي: قد روي عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- في الجمع بين الصلاتين بجمع شيء بلفظ غير اللفظ الذي روي به في الروايات السابقة.

وأخرجه من ثلاث طرق صحاح:

الأول: عن يونس بن عبد الأعلى، عن عبد الله بن وهب، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب المدني، عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه عبد الله ... إلى أخره.

وأخرجه البخاري (١): ثنا آدم، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر: "جمع رسول الله -عليه السلام- بين المغرب والعشاء بجمع كل واحدة منهما بإقامة، ولم يسبح بينهما ولا على إثر واحدة منهما".


(١) "صحيح البخاري" (٢/ ٦٠٢ رقم ١٥٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>