وأخرجه أحمد أيضًا في "مسنده"(١): عن هاشم، عن ابن أبي ذئب نحوه.
الثالث: عن علي بن معبد بن نوح، عن خلاد بن يحيى بن صفوان السلمي الكوفي شيخ البخاري، عن إسماعيل بن عبد الملك بن أبي الصفيراء المكي فيه مقال، فعن أبي حاتم: ليس بقوي في الحديث. وليس حدّه الترك، وفي "الميزان": وهاه ابن مهدي.
ص: قال أبو جعفر -رحمه الله-: فذهب قوم إلى أن للضعفة أن يرموا جمرة العقبة بعد طلوع الفجر، واحتجوا بهذا الحديث.
ش: أراد بالقوم هؤلاء: عطاء بن أبي رباح وطاوس بن كيسان ومجاهدًا والنخعي والشعبي وسعيد بن جبير والشافعي؛ فإنهم قالوا: يجوز رمي جمرة العقبة بعد طلوع الفجر للذين يتقدمون الناس.
وقال عياض: مذهب الشافعي رمي الجمرة من نصف الليل، ويتعلق بأن أم سلمة قدمت قبل الفجر وكان -عليه السلام- أمرها أن تفيض وتوافيه الصبح بمكة، وظاهر هذا عنده تعجيل الرمي قبل الفجر.
ومذهب مالك: أن الرمي يحل بطلوع الفجر. ومذهب الثوري والنخعي أنها لا ترمى إلاَّ بعد طلوع الشمس.
وقال الكاساني: قال الشافعي: إذا انتصفت ليلة النحر دخل وقت الجواز، كما قال في الوقوف بعرفة ومزدلفة، وإذا طلعت الشمس وجب.
وقال الثوري: لا يجوز قبل طلوع الشمس.
ص: وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: لا ينبغي لهم أن يرموها حتى تطلع الشمس، فإن رموها قبل ذلك أجزأتهم وأساءوا.