للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ش: هذا دليل عقلي في ترجيح الحديث المذكور على الحديث الأول وهو ظاهر. "والحَطْمة" بفتح الحاء وسكون الطاء: الدفعة، ومنه حطمة السيل وهي دفعته.

ص: حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب، قال: ثنا شعبة، عن أبي إسحاق (ح).

وحدثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا أبو عاصم، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن ميمون، قال: "كنا وقوفًا مع عمر -رضي الله عنه- بجمع، فقال: إن أهل الجاهلية كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس، ويقولون: أَشْرِق ثبير، وإن رسول الله -عليه السلام- خالفهم فأفاض قبل طلوع الشمس".

حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد (ح).

وحدثنا فهد، قال: ثنا أبو غسان، قالا: ثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن ميمون، قال: "كنا وقوفًا مع عمر -رضي الله عنه- بجمع فقال: إن أهل الجاهلية كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس، ويقولون: أشرِق ثبير كيما نُغِير، وإن رسول الله -عليه السلام- خالفهم فأفاض قبل طلوع الشمس بقدر صلاة المسافر صلاة الصبح".

فلما كان غير الضعفاء إنما يفيضون من مزدلفة قبل طلوع الشمس بهذه المدة اليسيرة؛ أمكن الضعفاء الذين تقدموهم إلى منى أن يرموا الجمرة بعد طلوع الشمس قبل مجيء الآخرين إليهم، فلم يكن للرخصة للضعفاء أن يرموا قبل طلوع الشمس معنى؛ لأن الرخصة إنما تكون في مثل هذا للضرورة، وهذا لا ضرورة فيه، فثبت بذلك ما ذكرنا من حديث ابن عباس الذي رويناه في تأخير جمرة العقبة إلى طلوع الشمس.

وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد -رحمهم الله-.

<<  <  ج: ص:  >  >>