للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حدثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا يحيى بن سعيد القطان، قال: ثنا سفيان الثوري، قال: حدثني محمد بن طارق، عن طاوس وأبو الزبير، عن عائشة وابن عباس -رضي الله عنهم-: "أن رسول الله -عليه السلام- أخَّر طواف الزيارة إلى الليل".

حدثنا فهد بن سليمان، قال: ثنا أحمد بن حميد، قال: ثنا أبو خالد الأحمر، عن محمد بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة أنه قالت: "أفاض رسول الله -عليه السلام- في آخر يومه".

فلما كان رسول الله -عليه السلام- لم يطف طواف الزيارة يوم النحر إلى الليل، استحال أن يكون به إلى حضور أم سلمة إلى مكة قبل ذلك حاجة؛ لأنه إنما يريدها لأنه في يومها وليصيب منها ما يصيب الرجل من أهله، وذلك لا يحل له منها إلاَّ بعد الطواف، فأشبه الأشياء عندنا -والله أعلم- أن يكون أمرها أن توافي صلاة الصبح بمكة في غد يوم النحر في وقت يكون فيه حلالًا بمكة.

ش: أي: وكان من الدليل والبرهان لأهل المقالة الثانية، وأراد به الجواب عن حديث حماد بن سلمة، عن هشام بن عروة، وهو على وجهين:

الأول: أنه مضطرب، أشار إليه بقوله: إن هذا الحديث قد اختلف فيه عن هشام بن عروة، فروي عنه على ما ذكرنا، وروي عنه على خلاف ذلك، أي على خلاف ما ذكرنا، وبينه بقوله: حدثنا الربيع ... على آخره.

وأخرجه بإسناده عن ربيع بن سليمان المؤذن صاحب الشافعي، وعن أسد بن موسى، عن محمد بن خازم -بالمعجمتين- روى له الجماعة، عن هشام بن عروة ... إلى آخره.

وأخرجه أحمد في "مسنده" (١): ثنا أبو معاوية، نا هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة: "أن رسول الله -عليه السلام- أمرها أن توافي معه صلاة الصبح يوم النحر بمكة".


(١) "مسند أحمد" (٦/ ٢٩١ رقم ٢٦٥٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>