وأخرجه الدارمي في "سننه"(١): عن عبيد الله بن موسى، عن ابن جريج .. إلى آخره نحوه.
قوله:"ضحى" أي في وقت الضحى.
قوله:"ما سواها" أي رمى ما سوى جمرة العقبة بعد زوال الشمس، وهو اليوم الثاني والثالث والرابع.
وقال مالك: وكان ابن عمر يقول: لا ترمي الجمار في الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس.
قلت: لا خلاف في ذلك، واختلفوا إذا رماها قبل الزوال، فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي وجمهور العلماء: يعيد رميها بعد الزوال، وقال ابن حبيب عن مالك: هو كمن لم يرم، وقال أبو جعفر محمد بن علي: رمي الجمار من طلوع الشمس إلى غروبها، وقال الكاساني: أما وقت الرمي في اليوم الأول والثاني من أيام التشريق وهو اليوم الثاني والثالث من أيام الرمي فبعد الزوال، حتى لا يجوز الرمي فيهما قبل الزوال في الرواية المشهورة عن أبي حنيفة، وروي عنه أن الأفضل أن يرمي اليوم الثاني والثالث بعد الزوال، فإن رمى قبله جاز، فإن أخّر الرمي فيهما إلى الليل فرمى قبل طلوع الفجر جاز ولا شيء عليه، وإذا رمى في اليوم الثاني من أيام التشريق بعد الزوال فأراد أن ينفر من منى إلى مكة فله ذلك، والأفضل ألَّا يعجل بل يتأخر إلى آخر أيام التشريق، وهو اليوم الثالث منها، فيستوفي الرمي في الأيام كلها ثم ينفر.
وأما وقت الرمي في اليوم الثالث من أيام التشريق وهو اليوم الرابع من أيام الرمي فالوقت المستحب له بعد الزوال، ولو رمى قبله يجوز عند أبي حنيفة خلافًا لهما، وهما يحتجان بالحديث المذكور، ولأبي حنيفة ما روي عن ابن عباس أنه قال:"إذا انتفج النهار من آخر أيام التشريق جاز الرمي" والظاهر أنه قال سماعًا عن رسول الله -عليه السلام-