للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذ هو باب لا يدرك بالرأي والاجتهاد، فصار اليوم الأخير من أيام التشريق مخصوصًا من حديث جابر بهذا الحديث، أو يحمل فعله في اليوم الأخير على الاستحباب، ولأن له أن ينفر قبل الرمي ويترك الرمي في هذا اليوم رأسًا، فإذا جاز له ترك الرمي أصلاً فلأن يجوز له الرمي قبل الزوال أولى. انتهى.

قلت: حديث ابن عباس أخرجه البيهقي (١) من حديث طلحة بن عمرو، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس قال: "إذا انتفج النهار من يوم النفر الآخر فقد حل الرمي والصدر".

قلت: طلحة بن عمرو واه، ومعنى "انتفج" بالفاء والجيم: ارتفع.

ص: وأما من طريق النظر فإنا قد رأيناهم أجمعوا أن من رمى جمرة العقبة لليوم الثاني بعد يوم النحر في الليل قبل طلوع الفجر أن ذلك لا يجزئه حتى يكون رميه لها في يومها، فالنظر على ذلك أن يكون كذلك هي في يوم النحر لا يجوز أن تُرمى إلاَّ في يومها، وإن كان بعض يومها في ذلك أفضل من بعض، كما بعض اليوم الثاني الرمي فيه أفضل من الرمي في بعضه، وهلا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.

ش: أي وأما وجهه من طريق النظر والقياس، فإنا قد رأينا الخصوم ... وهذا ظاهر.

ص: وقد وجدت في كتاب عبد الله بن سويد بخطه، عن الأثرم -يعني أبا بكر- مما ذكر لنا عبد الله بن سويد، أن الأثرم أجازه لمن كتبه من خطه ذلك، وأجازه لنا عبد الله بن سويد، عن الأثرم، قال: قال لي أبو عبد الله -يعني أحمد بن حنبل- حدثنا أبو معاوية، عن هشام، عن أبيه، عن زينب، عن أم سلمة: "أن النبي -عليه السلام- أمرها أن توافيه يوم النحر بمكة".

ولم يسند ذلك غير أبي معاوية وهو خطأ.


(١) "سنن البيهقي الكبرى" (٥/ ١٥٢ رقم ٩٤٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>