للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن عاصم بن عدي بن الجدِّ بن العجلان القضاعي شهد أُحدًا ولم يشهد بدرًا، وكان رسول الله -عليه السلام- استعمله على أهل قباء وأهل العالية، وضرب له سهمه، فكان كمن شهدها، وأخرجه الأئمة الأربعة، وأخرجه البيهقي (١) بإسناد الطحاوي من حديث ابن جريح، ثنا محمد بن أبي بكر، عن أبيه، عن أبي البداح، عن عاصم بن عدي: "أن النبي -عليه السلام- رخص للرعاء أن يتعاقبوا فيرموا يوم النحر، ثم يدعوا يومًا وليلة، ثم يرموا الغد".

وقال أبو داود (٢): ثنا ابن السرح، قال: أنا ابن وهب، قال: أخبرني مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن أبي البداح بن عاصم، عن أبيه: "أن رسول الله -عليه السلام- أرخص لرعاء الإِبل في البيتوتة، يرمون [يوم] (٣) النحر، ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين، ثم يرمون يوم النفر".

ثئا مسدد (٤)، قال: نا سفيان، عن عبد الله بن أبي بكر ومحمد، عن أبيهما، عن أبي البداح بن عدي، عن أبيه: "أن النبي -عليه السلام- أرخص للرعاء أن يرموا يومًا ويدعوا يومًا".

وقال الترمذي (٥): نا ابن أبي عمر، قال: ثنا سفيان بن عيينة، عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن أبي البداح بن عاصم [بن] (٦) عدي، عن أبيه: "أن النبي -عليه السلام- أرخص للرعاء أن يرموا يومًا ويدعوا يومًا".


(١) "سنن البيهقي الكبرى" (٥/ ١٥٠ رقم ٩٤٥٦).
(٢) "سنن أبي داود" (٢/ ٢٠٢ رقم ١٩٧٥).
(٣) ليست في "الأصل، ك"، والمثبت من "سنن أبي داود".
(٤) "سنن أبي داود" (٢/ ٢٠٢ رقم ١٩٧٦).
(٥) "جامع الترمذي" (٣/ ٢٨٩ رقم ٩٥٤).
(٦) في "الأصل، ك": "عن"، وهو خطأ، والمثبت من "جامع الترمذي".

<<  <  ج: ص:  >  >>