للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خلاف حكم اليوم الرابع، ففي ذلك دليل أن من ترك رمي جمرة العقبة في يوم النحر فذكرها في شيء من أيام التشريق أن يرمي ولا شيء عليه.

ش: أي احتج محمد بن الحسن الشيباني على أبي حنيفة في قوله: "إذا أخر رمي جمرة العقبة حتى أصبح من غد اليوم الثاني من النحر رماها ولكن عليه دم" بحديث عاصم بن عدي، فإنه يخبر أن الرعاء كانوا يرمون غدوة يوم النحر، ثم يتركون يومًا وليلة ثم يرمون من الغد، فقد كان رميهم اليوم الثاني في اليوم الثالث ولم يكن ذلك يوجب عليهم دمًا، ففيه دليل على أن ترك رمي جمرة العقبة في يوم النحر فذكرها في شيء من أيام التشريق أن يرميها ولا شيء عليه.

ولقائل أن يقول: هذه رخصة للرعاء أن يجمعوا رمي يومين في يوم واحد، قدموا ذلك أو أخروه، وهذا يستلزم وجوب الدم في حق غيرهم إذا تركوا رمي جمرة العقبة إلى غد اليوم الثاني؛ لأن تأخير الرمي عن وقته بمنزلة تركه، ورمي جمرة العقبة يوم النحر نسك تام فكما أن تركه يوجب الدم، كذلك تأخيره عن وقته.

ثم إنه أخرج حديث عاصم بن عدي بإسناد صحيح، عن إبراهيم بن مرزوق، عن أبي عاصم النبيل الضحاك بن مخلد شيخ البخاري، عن عبد الملك بن جريج، عن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم بن زيد الأنصاري المدني قاضي المدينة أخي عبد الله بن أبي بكر، وكان إكبر من عبد الله، وثقه غير واحد، وروى له الشيخان وأبو داود وابن ماجه.

عن أبيه أبي بكر بن محمد الأنصاري المدني، يقال: إن اسمه أبو بكر وكنيته أبو محمد، ويقال: اسمه وكنيته واحد، روى له الجماعة.

عن أبي البداح -بفتح الباء الموحدة وتشديد الدال المهملة وفي آخره حاء مهملة- واسمه عدي بن عاصم بن عدي الأنصاري، ويقال: أبو البداح لقب عليه ويكنى أبا عمرو، وقال ابن سعد: كان ثقة. روى له الأربعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>