للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال مالك في "موطإه" (١): حدثني يحيى بن سعيد، عن عطاء بن أبي رباح، أنه سمعه يذكر "أنه أرخص للرعاء أن يرموا بالليل".

وقال الإِشبيلي في "شرحه": روى الحديث المذكور يحيى القطان، عن مالك بإسناده: "أنه -عليه السلام- رخص للرعاء في البيتوتة، يرمون يوم النحر واليومين اللذين بعده، يجمعونها في أحدهما".

وقال ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٢): ثنا ابن عيينة، عن ابن جريج، عن عطاء: "أن النبي -عليه السلام- رخص للرعاء أن يرموا ليلًا".

وثئا حماد (٣) بن خالد، عن ابن أبي ذئب، عن عطاء: "أن عمر -رضي الله عنه- رخص للرعاء أن يبيتوا عن منى، قال: فذكرت ذلك [للزهري فقال] (٤): الرعاء يرمون ليلاً ولا يبيتون".

وفي "الأحكام" لابن بزيزة: وقد صح أن رسول الله -عليه السلام- رخص لرعاة الإِبل أن يرموا ليلاً وأن يرموا من الغد.

ص: واحتج محمد بن الحسن في ذلك على أبي حنيفة بما حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، قال: أخبرني محمد بن أبي بكر، عن أبيه، عن أبي البداح، عن عاصم بن عدي: "أن النبي -عليه السلام- رخص للرعاء أن يتعاقبوا، وكانوا يرمون غدوة يوم النحر، ويدعون ليلة ويومًا، ثم يرموا في الغد".

ففي هذا الحديث أنهم كانوا يرمون غدوة يوم النحر، ثم يدعون يومًا وليلة ثم يرمون من الغد، فقد كانوا يرمون رمي اليوم الثاني في اليوم الثالث، ولم يكن ذلك بموجب عليهم دمًا، ولا بموجب أن حكم اليوم الثالث في الرمي لليوم الثاني


(١) "موطأ مالك" (١/ ٤٠٩ رقم ٩٢٠).
(٢) "مصنف ابن أبي شيبة" (٣/ ٢٧١ رقم ١٤١١١).
(٣) "مصنف ابن أبي شيبة" (٣/ ٢٧١ رقم ١٤١١٢).
(٤) كذا في "الأصل، ك" وفي "المصنف": "لإبراهيم وللزهري فقالا".

<<  <  ج: ص:  >  >>