للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صحيح ويؤمر بالرمي ما لم تفت أيام الرمي، والشاذ بطلان حجه، وبه يقول عبد الملك، وإذا ترك الرمي عند الجمرة الأولى والوسطى، فهل يعيد ما بعدها إذا أداها أو إنما يعد المتروك فقط؟ فيه قولان، والمشهور أن الترتيب غير واجب، وإذا ترك حصاة واحدة فهل يعيد الجمرة كلها أو يرمي حصاة واحدة فقط؟ فيه قولان في المذهب، والأقيس أن يعيد الحصاة وحدها، وقيل: يعيد الجمرة كلها، وفيه قول ثالث: أنه إذا تذكرها يوم الأداء أعاد الجمرة وحدها، وإن تذكرها يوم القضاء أعاد الجمرة من أصلها، وإذا ترك حصاة ولم يدر موضعها، فقيل: لا يعيد شيء، وقيل: يجعل الجميع عن واحدة، وقال أهل الظاهر: من ترك رمي الجمار فلا شيء عليه.

فإن قيل: كيف يستدل أبو حنيفة -رحمه الله-: بالحديث المذكور وهو ضعيف كما بيناه؟!.

قلت: روي الحديث المذكور من طرق متعددة عن ابن عباس وابن عمر -رضي الله عنهم- فيشد ما ضعف منها بما قوى، فيصح الاحتجاج حينئذ.

وأخرج الطبراني في "الكبير" (١): ثنا معاذ بن المثنى، نا مسدد، نا خالد، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي قرة، عن عطاء، عن ابن عباس: "أن رسول الله -عليه السلام- رخص للرعاء أن يرموا ليلاً".

وأخرج البيهقي في "سننه" (٢): من حديث الصغاني، ثنا عبد الأعلى بن حماد، ثنا مسلم بن خالد، عن عبد الله، عن نافع، عن ابن عمر: "أن النبي -عليه السلام- رخص للرعاء أن يرموا بالليل".

قال الذهبي: مسلم ليّن.


(١) "المعجم الكبير" (١١/ ١٦٦ رقم ١١٣٧٩).
(٢) "سنن البيهقي الكبرى" (٥/ ١٥١ رقم ٩٤٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>