للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شيء عليه في ذلك غير رميها، هذا هو النظر في هذا الباب، وهو قول أبي يوسف ومحمد -رحمهم الله.

ش: هذا السؤال وجوابه ظاهران، ولقائل أن يقول: كان ينبغي أن يجب الدم لتأخيره، وإن كان قد أتى به كما في الصلاة إذا أخر شيئًا من واجباتها فإن سجدة السهو لا تسقط عنه وإن كان يأتي بما يتركه.

قوله: "مسيئين" بالنصب لأنه مفعول ثان لرأينا، وهو تثنية مسيء، لأنه في الحقيقة خبر عن اثنين وهما قوله: "تارك طواف الصدر"، وقوله: "تارك السعي".

قوله: "لما كان وجب عليه" بلام التعليل و"ما" مصدرية، أي لأجل كون وجوب الرمي عليه في يوم النحر، فافهم.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>