للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أبو بكر بن أبي شيبة في "مصنفه" (١): ثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء "في رجل بدأ بالصفا والمروة قبل البيت، قال: يعيد".

قلت: هذا ليس بشيء؛ لأن ما ذكره من أن السعي بين الصفا والمروة ليس له وقت مخصوص معناه بعد حلول ابتداء أوانه لا يكون له وقت مخصوص بيوم، وأوان ابتدائه عقيب الطواف بالبيت، ثم بعد ذلك أي وقت كان يسعى فيه بينهما ولا يعين له وقت معلوم، على أنه إذا قدّم السعي على الطواف ثم بعد ذلك أي وقت كان يسعى فيه بينهما أمسى عليه، قالوا: قد قضى ما عليه ولا شيء عليه.

قال ابن أبي شيبة (٢): حدثنا محمد بن جعفر، عن أشعث، عن الحسن قال: "لا يعتد بالسعي بين الصفا والمروة قبل الطواف بالبيت، يطوف بالبيت ثم يطوف بين الصفا والمروة، فإن لم يفعل حتى يمسي قال: قد قضى ما عليه ولا شيء عليه".

قوله: "وكان ما الدهر" أي وكان الشيء الذي الدهر وقت له.

ص: فإن قال قائل: إنما أوجبنا عليه الدم بتركه رميها يوم النحر وفي الليلة التي بعده للإِساءة التي كانت منه في ذلك.

قيل له: فقد رأينا تارك طواف الصدر حتى يرجع إلى أهله وتارك السعي بين الصفا والمروة حتى يرجع إلى أهله مسيئين، وأنت تقول إنهما إذا رجعا ففعلا ما تركا من ذلك أن إساءتهما لا توجب عليهما دمًا، لأنهما قد فعلا ما فعلا من ذلك في وقته، فكذلك الرامي في اليوم الثاني من أيام منى جمرة العقبة، لما كان وجب عليه في يوم النحر يكون راميًا لها في وقتها، فلا


(١) "مصنف ابن أبي شيبة" (٣/ ٢٥١ رقم ١٣٩٢٨).
(٢) "مصنف ابن أبي شيبة" (٣/ ٢٥١ رقم ١٣٩٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>