للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رُميت من غد يوم النحر قضاء عن رمي يوم النحر فقد رُميت في يوم هو من وقتها، ولولا ذلك لما أمر برميها كما لا يؤمر تاركها إلى بعد انقضاء أيام التشريق برميها بعد ذلك، فلما كان اليوم الثاني من أيام النحر هو وقت لها، وقد ذكرنا ما قد أجمعوا عليه أن ما فعل في وقته من أمور الحج فلا شيء على فاعله، كان كذلك هذا الرامي لما رماها في وقتها فلا شيء عليه.

ش: أي ثم النظر وهو القياس "في ذلك" أي الخلاف المذكور "يشهد لهذا القول" أي قول محمد في أن من أخر رمي جمرة العقبة إلى غد اليوم الثاني أنه يرميها ولا شيء عليه.

قوله: "الدهر" مرفوع بالابتداء، وكله مرفوع لأنه تابع وخبره قوله: "وقت لها".

قوله: "منها السعي بين الصفا والمروة" أراد أنه ليس له وقت مخصوص، فأي وقت فعله جاز، ولكن أجمعوا أن السنة الخروج إلى الصفا عند انقضاء الطواف وركعتيه.

وفي "شرح الموطإ" للإِشبيلي: ومن طاف فلا ينصرف إلى بيته حتى يسعى إلا من ضرورة يخاف فواتها أو يتعذر المصير لها ويرجو بالخروج ذهابها كالخوف على المنزل، وكره الخروج للمرض لأنه لا يذهب بالخروج، فإن فعل، فروي عن محمد عن مالك يبتدئ طوافه، والظاهر من المذهب أنه إن لم يبتد حين رجع فعليه دم.

قلت: فهم من هذا أن السعي بين الصفا والمروة له وقت مخصوص عند مالك، ألا ترى كيف أوجب الدم إذا لم يبتدئه عقيب الطواف من غير ضرورة، ونوقش في كلام الطحاوي من وجه آخر، وهو أنه يفهم من كلامه أنه إذا سعى بين الصفا والمروة قبل طوافه بالبيت ينبغي أن يعتد به، لأنه ليس له وقت مخصوص، مع أنهم قالوا: لا يعتد به ويعيد بعد طوافه.

<<  <  ج: ص:  >  >>