للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي شرح "الموطأ": في هذه المسألة أربعة أقوال:

أحدها: قول عمر، وهو ما رواه مالك في "موطإه" (١): عن نافع وعبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر: "أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- خطب الناس بعرفة وعلمهم أمر الحج، وقال لهم فيما قال: إذا جئتم منى فمن رمى جمرة العقبة فقد حلّ له ما حرم على الحاج إلاَّ النساء والطيب، لا يمس أحد نساء ولا طيبًا حتى يطوف بالبيت.

والثاني: إلاَّ النساء والطيب والصيد، وهو قول مالك.

والثالث: النساء والصيد، وهو قول عطاء وطائفة.

والرابع: إلاَّ النساء، وهو قول الشافعي، وقول عائشة وابن عباس وابن الزبير وطاوس وعلقمة.

واختلف قول مالك فيمن تطيب بعد رمي الجمرة قبل الإِفاضة، فقال: عليه الفدية، وقال: لا شيء عليه.

وقال ابن قدامة في "المغني": إذا رمى المحرم جمرة العقبة ثم حلق حل له كل ما كان محظورًا بالإِحرام إلاَّ النساء من الوطء والقبلة واللمس بشهوة وعقد النكاح، هذا هو الصحيح من مذهب أحمد، وعن أحمد: أنه يحل له كل شيء إلاَّ الوطء في الفرج.

وقال الكاساني في "البدائع": وأما حكم الحلق فحصول التحلل وهو صيرورته حلالًا يباح له جميع ما حظر عليه الإِحرام إلاَّ النساء، وهذا قول أصحابنا، وقال مالك: إلاَّ النساء والطيب. وقال الليث: إلاَّ النساء والصيد، وقال الشافعي: يحل له بالحلق الوطئ فيما دون الفرج والمباشرة.


(١) "موطأ مالك" (١/ ٤١٠ رقم ٩٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>