للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأولى أن يحمل ذلك على ما يوافق ما رُوي عن عائشة دفعًا للتعارض والمخالفة، فيحمل ذلك على أنه كان بعد رميه الجمرة وحلقه؛ على ما هو مصرح كذلك في حديث عائشة حيث قال: قالت: قال رسول الله -عليه السلام- (١): "إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلاَّ النساء".

ثم أنه أخرج حديث ابن عباس من طريقين رجالهما ثقات ولكن فيه انقطاع على ما قال يحيى بن معين: إن الحسن العرني لم يسمع من ابن عباس. قلت: لم يجزم يحيى بهذا، وإنما قال: يقال: إنه لم يسمع من ابن عباس. وغيره قال: روى عن ابن عباس، والمثبت أولى على ما عرف.

الأول: عن أبي بكرة بكَّار القاضي، عن مؤمل بن إسماعيل القرشي، عن سفيان الثوري ... إلى آخره.

وأخرجه النسائي (٢): أنا عمرو بن علي، ثنا سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن الحسن العرني، عن ابن عباس قال: "إذا رمى الجمرة فقد حل له كل شيء إلاَّ النساء، قيل: والطيب؟ قال: فأما أنا فقد رأيت رسول الله -عليه السلام- يتضمخ بالمسك، أو طيب هو؟! ".

الثاني: عن إبراهيم بن مرزوق، عن أبي عاصم النبيل الضحاك بن مخلد، عن سفيان الثوري ... إلى آخره.

وأخرجه ابن ماجه (٣): نا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد، قالا: نا وكيع، ونا أبو بكر بن خلاد الباهلي، ثنا يحيى بن سعيد ووكيع وعبد الرحمن بن مهدي، قالوا: ثنا سفيان عن سلمة بن كهيل، عن الحسن العرني، عن ابن عباس قال: "إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء، فقال له رجل:


(١) "سنن البيهقي الكبرى" (٥/ ١٣٦ رقم ٩٣٧٩).
(٢) "المجتبى" (٥/ ٢٧٧ رقم ٣٠٨٤).
(٣) "سنن ابن ماجه" (٢/ ١٠١١ رقم ٣٠٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>