يقتضي التقديم، وأن من فعل ذلك فعليه دم، هذا خلاصة ما ذكره الطحاوي في هذا الباب، والله أعلم.
ص: وقد روي عن ابن عباس، عن رسول الله -عليه السلام- من ذلك شيء:
حدثنا علي بن شبية، قال: ثنا يحيى بن يحيى، قال: ثنا هشيم، عن منصور، عن عطاء، عن ابن عباس:"أن رسول الله -عليه السلام- سئل عمن حلق قبل أن يذبح، أو ذبح قبل أن يحلق، فقال: لا حرج، لا حرج".
حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا المعلى بن أسد، قال: ثنا وهيب، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، عن النبي -عليه السلام-: "أنه قيل له يوم النحر وهو بمنى، في النحر والحلق والرمي والتقديم والتأخير، فقال: لا حرج".
حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا حبان بن هلال، قال: ثنا وهيب بن خالد، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، قال:"ما سئل رسول الله -عليه السلام- يومئذ عمن قدم شيئًا قبل شيء إلا قال: لا حرج لا حرج فذلك يحتمل ما يحتمله الحديث الأول".
ش: هذه ثلاث طرق صحاح دالة على الاحتمال الأول الذي ذكرناه عن قريب.
الأول: عن علي بن شيبة، عن يحيى بن يحيى النيسابوري شيخ مسلم، عن هشيم بن بشير، عن منصور بن زاذان، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس.
وأخرجه البخاري (١): نا محمد بن عبد الله بن حوشب، ثنا هشيم، عن منصور، عن عطاء، عن ابن عباس:"سئل رسول الله -عليه السلام- عمن حلق قبل أن يذبح ونحوه، فقال: لا حرج لا حرج".
الثاني: عن محمد بن خزيمة، عن المعلى بن أسد العمي البصري شيخ البخاري، عن وهيب بن خالد، عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه طاوس، عن عبد الله بن عباس.