للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقتضي التقديم، وأن من فعل ذلك فعليه دم، هذا خلاصة ما ذكره الطحاوي في هذا الباب، والله أعلم.

ص: وقد روي عن ابن عباس، عن رسول الله -عليه السلام- من ذلك شيء:

حدثنا علي بن شبية، قال: ثنا يحيى بن يحيى، قال: ثنا هشيم، عن منصور، عن عطاء، عن ابن عباس: "أن رسول الله -عليه السلام- سئل عمن حلق قبل أن يذبح، أو ذبح قبل أن يحلق، فقال: لا حرج، لا حرج".

حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا المعلى بن أسد، قال: ثنا وهيب، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، عن النبي -عليه السلام-: "أنه قيل له يوم النحر وهو بمنى، في النحر والحلق والرمي والتقديم والتأخير، فقال: لا حرج".

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا حبان بن هلال، قال: ثنا وهيب بن خالد، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: "ما سئل رسول الله -عليه السلام- يومئذ عمن قدم شيئًا قبل شيء إلا قال: لا حرج لا حرج فذلك يحتمل ما يحتمله الحديث الأول".

ش: هذه ثلاث طرق صحاح دالة على الاحتمال الأول الذي ذكرناه عن قريب.

الأول: عن علي بن شيبة، عن يحيى بن يحيى النيسابوري شيخ مسلم، عن هشيم بن بشير، عن منصور بن زاذان، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس.

وأخرجه البخاري (١): نا محمد بن عبد الله بن حوشب، ثنا هشيم، عن منصور، عن عطاء، عن ابن عباس: "سئل رسول الله -عليه السلام- عمن حلق قبل أن يذبح ونحوه، فقال: لا حرج لا حرج".

الثاني: عن محمد بن خزيمة، عن المعلى بن أسد العمي البصري شيخ البخاري، عن وهيب بن خالد، عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه طاوس، عن عبد الله بن عباس.


(١) "صحيح البخاري" (٢/ ٦١٥ رقم ١٦٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>