للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخرجه مسلم (١): حدثني محمد بن حاتم، قال: نا بهز، قال: نا وهيب، قال: ثنا عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس: "أن النبي -عليه السلام- قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير، فقال: لا حرج".

الثالث: عن إبراهيم بن مرزوق، عن حبان -بفتح الحاء- بن هلال، عن وهيب بن خالد ... إلى آخره.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٢): ثنا عفان، قال: ثنا وهيب، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس: "أن النبي -عليه السلام- سئل عن الرجل يذبح قبل أن يحلق، فقال: لا حرج".

وأخرجه أبو داود (٣) من وجه آخر: ثنا نصر بن علي، قال: نا يزيد بن زريع، قال: أنا خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي -عليه السلام-: "كان يسأل يوم منى، فيقول: لا حرج، فسأله رجل فقال: إني حلقت قبل أن أذبح، قال: اذبح ولا حرج، قال: إني أمسيت ولم أرم، قال: ارم ولا حرج".

وأخرجه النسائي (٤) أيضًا نحوه.

قوله: "فذلك يحتمل ما يحتمله الحديث الأول" أي فذلك الحديث وهو حديث ابن عباس يحتمل ما يحتمل حديث علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- وأراد الاحتمال الأول من الاحتمالين اللذين ذكرناهما.

ص: وقد روي عن جابر بن عبد الله من ذلك شيء:

حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، عن قيس، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله: "أن رجلاً قال: يا رسول الله، ذبحت قبل أن


(١) "صحيح مسلم" (٢/ ٩٥٠ رقم ١٣٠٧).
(٢) "مصنف ابن أبي شيبة" (٣/ ٣٦٤ رقم ١٤٩٦٨).
(٣) "سنن أبي داود" (٢/ ٢٠٣ رقم ١٩٨٣).
(٤) "المجتبى" (٥/ ٢٧٢ رقم ٣٠٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>