للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخرجه أبو داود (١) والترمذي (٢) وابن ماجه (٣)، ولكن ليس في رواياتهم السؤال عن لحوم الهدي.

وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وأخرجه أحمد في "مسنده" (٤): نا سفيان، نا عُبيد الله بن أبي يزيد، عن أبيه، عن سباع بن ثابت، سمعه من أم كرز الكعبية التي تحدث عن النبي -عليه السلام-[قالت] (٥): "سمعت النبي -عليه السلام- بالحديبية وذهبت أطلب من اللحم: عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، لا يضركم ذكرانًا كن أم إناثًا، قالت: وسمعت النبي -عليه السلام- يقول: أقروا الطير على مكناتها".

فهذا كما ترى نحو رواية الطحاوي عن عُبيد الله بن أبي زيد، عن سباع، وليس فيه ذكر عن أبيه، وكلاهما صحيح؛ لأن عُبيد الله هذا روى عن أبيه، عن سباع، وروى عن سباع أيضًا.

قوله: "بالحُدَيبية" أي حال كون النبي -عليه السلام- بالحديبية -بضم الحاء وفتح الدال وسكون الياء آخر الحروف وكسر الباء الموحدة وفتح الياء آخر الحروف- وكثير من المحدثين يشددون هذه الياء، وهي قرية كبيرة من مكة سميت ببئر هناك، وقد استوفينا الكلام فيها مرة.

قوله: "عن لحوم الهدي" أي الهدي الذي ذبحه رسول الله -عليه السلام- هناك لأجل إحلاله من عمرته التي صد عنها.


(١) "سنن أبي داود" (٣/ ١٠٥ رقم ٢٨٣٦).
(٢) "جامع الترمذي" (٤/ ٩٨ رقم ١٥١٦).
(٣) "سنن ابن ماجه" (٢/ ١٠٥٦ رقم ٣١٦٢).
(٤) "مسند أحمد" (٦/ ٣٨١ رقم ٢٧١٨٣).
(٥) في "الأصل، ك": "قال"، والمثبت من "مسند أحمد".

<<  <  ج: ص:  >  >>