للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رسول الله -عليه السلام- في ذلك يدخل فيه المتمتعون والقارنون والمحصرون؛ كان كذلك نهيه عن صيام أيام التشريق يدخلون فيه أيضًا.

ش: أي وأما وجه هذا الباب من طريق النظر والقياس، وهو ظاهر.

قوله: "وهو" أي يوم النحر.

قوله: "لما جاء" يتعلق بقوله: "لا يصام".

ص: فمها روي عن رسول الله -عليه السلام- في النهي عن صوم يوم النحر.

ما حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا عثمان بن عمر، قال: أنا ابن أبن ذئب، عن سعيد بن خالد، عن أبي عبيد مولى ابن أزهر، قال: "قال شهدت العيد مع علي وعثمان فكانا يصليان ثم ينصرفان، يذكران الناس، فسمعتهما يقولان: نهى رسول الله -عليه السلام- عن صيام هذين اليومين: يوم النحر، ويوم الفطر".

ش: ذكر في هذا الباب سبعة من الصحابة وهم: علي، وعثمان، وعمر بن الخطاب، وعائشة، وأبو سعيد الخدري، وأبو هريرة، وأنس بن مالك -رضي الله عنهم- على ما يأتي مفصلًا، وإنما ذكر أحاديث هؤلاء استطرادًا وإلا فموضعها كتاب الصوم، ورجال الإِسناد المذكور ثقات، فعثمان بن عمر بن فارس البصري روى له الجماعة، وابن أبي ذئب هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب روى له الجماعة، وسعيد بن خالد بن عبد الله بن قارظ المدني، وثقه ابن حبان، وروى له من الأربعة غير الترمذي.

وأبو عبيد سعد بن عُبيد الزهري المدني مولى عبد الرحمن روى له الجماعة.

والحديث أخرجه الجماعة (١) غير النسائي، وأخرجه البزار في "مسنده" (٢) نحو ما أخرجه الطحاوي: ثنا محمد بن المثنى، قال: ثنا عثمان بن عمر، قال: نا ابن أبي ذئب ... إلى آخره نحوه.


(١) البخاري (٢/ ٧٠٢ رقم ١٨٨٩)، ومسلم (٢/ ٧٩٩ رقم ١١٣٧)، وأبو داود (٢/ ٣١٩ رقم ٢٤١٦)، والترمذي (٣/ ١٤١ رقم ٧٧١)، وابن ماجه (١/ ٥٤٩ رقم ١٧٢٢).
(٢) "مسند البزار" (٢/ ٦٤ رقم ٤٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>