للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما حديث عقبة فأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١): نا وكيع، عن موسى بن علي، عن أبيه، عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله -عليه السلام-: "يوم عرفة ويوم الأضحى وأيام التشريق أيام أكل وشرب".

وأخرجه أبو داود (٢) والترمذي (٣) والنسائي (٤) أيضًا.

وأما حديث عبد الله بن عمر فأخرجه ابن أبي شيبة أيضًا (٥): نا عبيد الله بن موسى، عن موسى بن عُبيدة، عن نافع، عن ابن عمر قال: "نهى رسول الله -عليه السلام- عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى".

ص: فلما كان يوم النحر خارجًا من أيام الحج التي جعل الله -عز وجل- للمتمتع الصوم فيها بدلاً من الهدي لما قد أخرجه النبي -عليه السلام- من الأيام التي تصام بنهيه عن صومه؛ كان كذلك أيام التشريق خارجة من أيام الحج التي جعل الله -عز وجل- للمتمتع الصوم فيها بدلاً من الهدي لما قد أخرجها النبي -عليه السلام-[من] (٦) الأيام التي تصام بنهيه عن صومها؛ فثبت بما ذكرنا أن أيام التشريق ليس لأحد صومها في متعة ولا قران ولا إحصار ولا غير ذلك من الكفارات، ولا من التطوع، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد -رحمهم الله-.

ش: هذا كلام ظاهر.

وقوله: "فيها" أي في أيام الحج.

قوله: "لما قد أخرجه النبي -عليه السلام-" متعلق بقوله: "خارجًا" واللام للتعليل.


(١) "مصنف ابن أبي شيبة" (٢/ ٣٤٦ رقم ٩٧٧٠).
(٢) "سنن أبي داود" (٢/ ٣٢٠ رقم ٢٤١٩).
(٣) "جامع الترمذي" (٣/ ١٤٣ رقم ٧٧٣).
(٤) " المجتبى" (٥/ ٢٥٢ رقم ٣٠٠٤).
(٥) "مصنف ابن أبي شيبة" (٢/ ٣٤٧ رقم ٩٧٧٢).
(٦) ليست في "الأصل، ك"، والمثبت من "شرح معاني الآثار".

<<  <  ج: ص:  >  >>