للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقوله: "بنهيه" متعلق بقوله: "أخرجه".

وقوله: "كان كذلك" جواب "لما".

ص: وقد روي عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- ما يدل على ذلك أيضًا: حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا حجاج بن المنهال، قال: ثنا حماد بن سلمة، قال: أنا حجاج، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب: "أن رجلاً أتى عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- يوم النحر فقال: يا أمير المؤمنين، إني تمتعت ولم أهد ولم أصم في العشر، فقال: سل في قومك، ثم قال: يا معيقيب أعطه شاة".

أفلا ترى أن عمر -رضي الله عنه- لم يقل له: فهذه أيام التشريق فصمها، فدل تركه ذلك وأمره إياه بالهدي أن أيام الحج عنده التي أمر الله -عز وجل- المتمتع بالصوم فيها هي قبل النحر، وأن يوم النحر وما بعده من أيام التشريق ليس منها.

ش: أي قد روي عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- ما يدل على أن أيام التشريق لا تصلح لصوم المتعة والقران ونحوهما.

وأخرجه عن محمد بن خزيمة بن راشد، عن حجاج بن منهال شيخ البخاري، عن حماد بن سلمة، عن الحجاج بن أرطاة فيه مقال، فقال الدارقطني: لا يحتج به، وقال النسائي: ليس بالقوي. وفي "الميزان" قال: الحجاج بن أرطاة أحد الأعلام على لين فيه.

وأخرجه ابن أبي شبية في "مصنفه" (١): ثنا ابن أبي زائدة، عن حجاج، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب: "أن رجلاً أتى عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- متمتعًا قد فاته الصوم في العشر، فقال له: اذبح شاة، قال: ليس عندي، قال: سل قومك، قال: ليس هَا هنا أحد من قومي، قال: أعطه يا معيقيب ثمن شاة".


(١) "مصنف ابن أبي شيبة" (٣/ ١٥٤ رقم ١٢٩٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>