أمارة، فإذا كان ذلك فليحل" قال الحكم: وقال عمارة بن عميرر-وكان حسبك به- عن عبد الرحمن بن يزيد، أن ابن مسعود قال: "وعليه العمرة من قابل".
قال شعبة: وسمعت سليمان حدث به مثل ما حدث الحكم سواء.
ش: أي قد روي أيضًا ما ذكرنا من أن المحصر لا يحل إلاَّ بنحر الهدي عن غير عبد الله بن عباس من الصحابة -رضي الله عنهم- بينهم عبد الله بن مسعود، فإنه روي عنه أنه أمر لذلك الملدوغ أن يبعث بهدي، ويواعد أصحابه يومًا بعينه يذبح فيه، فإذا ذبح عنه في ذلك اليوم حل.
وأخرجه من أربع طرق صحاح:
الأول: عن فهد بن سليمان، عن علي بن معبد، عن جرير ... إلى آخره.
قوله: "لُدغ" على صيغة المجهول من اللدغ، وهو اللسع يقال: لدغته العقرب تلدغه لدغًا وتلداغًا فهو ملدوغ ولديغ، ولسعته العقرب والحية تلسعه لسعًا.
قوله: "بذات التنانير" بالتاء المثناة من فوق والنون وبعد الألف نون أخرى مكسورة بعدها ياء آخر الحروف ساكنة، وفي آخرها راء، وهي عقبة بحذاء زبالة قال الراعي يصف السحاب:
فلما علا ذات التنانير (صَوْبَهُ)(١) ... تكشف عن برق قليل صواعقه
وفي "العباب": ذات التنانير عقبة بحذاء زبالة وقيل: مُعْشًى بين زبالة والشقوق، وهو وادٍ شجير فيه مزدرع تدعيه بنو سلامة وبنو غاضرة، وفي هذا الموضع بركة، ثم أنشد البيت المذكور، وذكره في باب "تنر" فيما آخره راء مهملة، وقد ضبط بعضهم في الكتاب بالنون في آخره "ذات التنانين" وهو تصحيف.
(١) كذا في "الأصل، ك"، و"معجم البلدان"، وفي "لسان العرب": (مادة: تنر: "صَوْتَهُ". وفي "تاج العروس" (مادة: تنر): "غُدْوَةَ".