للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطريق الثاني: عن فهد أيضاً، عن علي بن معبد أيضًا، عن جرير بن عبد الحميد أيضًا، عن سليمان الأعمش، عن عمارة بن عمير الكوفي التيمي، عن عبد الرحمن ابن يزيد بن قيس النخعي ... إلى آخره.

قوله: "ثم عليه عمرة" أي قضاء عن تلك العمرة التي أحصر عنها، وهذا يدل على أن الإِحصار كما يكون عن الحج يكون عن العمرة أيضًا، وهو مذهب عامة العلماء، وسيجيء الكلام فيه إن شاء الله تعالى.

الثالث: عن محمد بن خزيمة، عن حجاج بن منهال شيخ البخاري، عن أبي عوانة الوضاح اليشكري، عن الأعمش ... إلى آخره.

الرابع: عن إبراهيم بن مرزوق، عن بشر بن عمر الزهراني، عن شعبة بن الحجاج، عن الحكم بن عتيبة، عن إبراهيم النخعي ... إلى آخره.

وأخرج بن أبي شيبة في "مصنفه" (١): ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن عمارة ابن عمير، عن عبد الرحمن بن يزيد قال: "خرجنا عُمّارًا حتى إذا [كنا] (٢) بذات الشقوق ولدغ صاحب لنا، فاعترضنا الطريق نسأل ما نصنع به، فإذا ابن مسعود في ركب، فقلنا: لدغ صاحب لنا، فقال: اجعلوا بينكم وبين صاحبكم يوم أمارة، وليرسل بالهدي، فإذا نحر الهدي فليحل وعليه عمرة".

وأخرج البيهقي في "سننه الكبرى" (٣): من حديث أبان بن تغلب، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن ابن مسعود، في الذي لدغ وهو محرم بالعمرة فأحصر، فقال عبد الله: "ابعثوا بالهدي، واجعلوا بينكم وبينه يوم أمارة، فإذا ذبح الهدي بمكة حل هذا".


(١) "مصنف ابن أبي شيبة" (٣/ ١٦٢ رقم ١٣٠٧٨).
(٢) ليست في "الأصل، ك"، والمثبت من "المصنف".
(٣) "سنن البيهقي الكبرى" (٥/ ٢٢١ رقم ٩٨٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>