للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون، قال: ثنا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي إبراهيم الأنصاري، قال: ثنا أبو سعيد الخدري قال: "سمعت النبي -عليه السلام- يستغفر يوم الحديبية للمحلقين ثلاثًا, وللمقصرين مرة".

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا هارون بن إسماعيل الخزاز، وقال: ثنا علي بن المبارك، قال: ثنا يحيى بن أبي كثير، أن أبا إبراهيم حدثه، عن أبي سعيد الخدري: "أن رسول الله -عليه السلام- عام الحديبية استغفر للمحلقين مرة وللمقصرين مرة وحلق رسول الله -عليه السلام- وأصحابه رءوسهم غير رجلين من الأنصار ورجل من قريش".

قال أبو جعفر -رحمه الله-: فلما حلقوا جميعًا إلاَّ من قصر منهم، وفضل رسول الله -عليه السلام- من حلق منهم على من قصر؛ ثبت بذلك أنهم قد كان لهم الحلق أو التقصير كما كان عليهم لو وصلوا إلى البيت، ولولا ذلك لما كانوا فيه إلاَّ سواء، ولا كان لبعضهم في ذلك فضيلة على بعض، ففي تفضيل النبي -عليه السلام- في ذلك المحلقين على المقصرين دليل على أنهم كانوا في ذلك كغير المحصرين، فقد ثبت بما ذكرنا أن حكم الحلق أو التقصير لا يزيله الإِحصار.

ش: لما بين أن حكم الحلق باق في حصر المحصر بالعمرة بالنظر والعقل؛ ذكر أحاديث تدل على ذلك وتقويه، وأخرجها عن ابن عباس وأبي سعيد الخدري، وأخرج حديث ابن عباس من طريقين صحيحين:

الأول: عن ربيع بن سليمان المؤذن صاحب الشافعي، عن أسد بن موسى، عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن محمد بن إسحاق، عن عبد الله بن أبي نجيح يسار المكي، عن مجاهد، عن ابن عباس.

وأخرجه ابن ماجه (١): نا عبد الله بن نمير، نا يونس بن بكير، ثنا ابن إسحاق، حدثني ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: "قيل: يا رسول الله، لم ظاهرت المحلقين ثلاثاً والمقصرين واحدة؟ قال: إنهم لم يشكوا".


(١) "سنن ابن ماجه" (٢/ ١٠١٢ رقم ٣٠٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>