للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال مالك: ما أصابه الصبي من صيد أو لباس أو طيب فدي عنه، وبذلك قال الشافعي.

واختلف قول مالك وأصحابه في جزاء ما يقتله الصبي؛ فقال بعضهم: هو كجنايته يكون من ماله، وقال بعضهم هو من مال الوالي، وهو الأشهر عن مالك، وقال أبو حنيفة: لا جزاء عليه ولا فدية كما إذا أفسد الحج لم يكن عليه قضاؤه، وكذلك ما أصابه من صيد أو غيره لم يكن عليه فيه جزاء ولا فدية.

وقال ابن القاسم: عن مالك: الصغير الذي لا يتكلم إذا جرد ينوى بتجريده الإِحرام، قال ابن القاسم: يغنيه تجريده عن التلبية عنه، فإن كان يتكلم لبى عن نفسه، فأما المراضيع ونحوهم فلا يجردون للإِحرام، وإنما يجرد غيرهم من المتحركين بأنفسهم، ويجردون من الميقات ولا بأس أن يؤخر إحرام الصبي عن الميقات.

وقال أبو القاسم: قال مالك: لا يطوف به أحد ما لم يطف طواف الواجب؛ لأنه يدخل طوافين في طواف.

وقال ابن وهب: عن مالك: أرى أن يطوف عن نفسه، ثم يطوف بالصبي، ولا يركع عنه، ولا شيء على الصبي في ركعتيه.

الثانى: فيه دلالة على أن أحد الأبوين إذا حج بولده الصغير يحصل له أجر ذلك؛ لقيامه بمؤنته في ذلك، ومباشرته معه مناسك الحج.

الثالث: فيه دلالة على أن من أرشد صغير إلى مباشرة نوع من أنواع البر والخير يثاب على ذلك ويؤجر عليه.

الرابع: فيه إشارة إلى أن الصبي يثاب على الطاعة؛ لأنه إذا كان له حج، يكون له ثواب، قال عياض: قال كثير من العلماء: إن الصبي يثاب على طاعته، وتكتب له حسناته دون سيئاته، روي ذلك عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-.

الخامس: هل حج الصبي يجزئ عن حجة الإِسلام أم لا؟ يأتي الآن.

<<  <  ج: ص:  >  >>