للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ص: قال أبو جعفر -رحمه الله-: فذهب قوم إلى أن الصبي إذا حج قبل بلوغه أجزأه ذلك من حجة الإِسلام، ولم يكن عليه أن يحج بعد بلوغه، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث.

ش: أراد بالقوم هؤلاء: داود من الظاهرية، وطائفة من أهل الحديث؛ فإنهم قالوا: الصبي إذا حج قبل بلوغه كفى ذلك عن حجة الإِسلام، وليس عليه أن يحج، واحتجوا في ذلك بظاهر هذا الحديث المذكور.

ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: لا يجزئه من حجة الإِسلام، وعليه بعد بلوغه حجة أخرى.

ش: أي وخالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح ومجاهدًا والنخعي والثوري وأبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدًا ومالكًا والشافعي وأحمد، وأخرين من علماء الأمصار؛ فإنهم قالوا: لا يجزئ الصبي ما حجه عن حجة الإِسلام، وعليه بعد بلوغه حجة أخرى.

وفي "أحكام ابن بزيزة": وأما الصبي فقد اختلف العلماء هل ينعقد حجة أم لا؟ والقائلون بأنه منعقد اختلفوا هل يجزئ عن حجة الفريضة إذا عقل أم لا؟ فذهب مالك والشافعي وداود إلى أن حجه ينعقد، وقال أبو حنيفة: لا ينعقد. واختلف هؤلاء القائلون بانعقاده، فقال داود وغيره يجزئه عن حجة الفريضة بعد البلوغ.

وقال مالك والشافعي: لا يجزئه.

وأما العبد فقد اختلف العلماء هل يلزمه الحج أم لا؟ والقائلون بأنه لا يلزمه الحج في حال العبودية اختلفوا إذا حج هل يجزئه عن فريضة إذا عتق أم لا؟

فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة: لا حج عليه، فإن حج وهو عبد لم يجزئه ذلك عن حجة الإِسلام.

وقال أحمد: إذا عتق بعرفة أجزأته تلك الحجة عن الفريضة.

<<  <  ج: ص:  >  >>