للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والترمذي، عن سلمة بن الفضل أبي عبد الله الأبرش الأزرق الرازي قاضي الري، قال ابن معين: ليس به بأس يتشيع. وقال البخاري: عنده مناكير، وهنه علي، قال: ما خرجنا من الري حتى رمينا بحديثه. وقال أبو حاتم: محله الصدق يكتب حديثه، ولا يحتج به. وقال ابن سعد: كان ثقة صدوقًا، وهو صاحب مغازي محمد بن إسحاق، روى له أبو داود والترمذي.

عن إسحاق بن راشد الجزري الحراني روى له الجماعة إلا مسلمًا، عن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب -رضي الله عنهم- ذكره بن حبان في الثقات وقال رأي جماعة من الصحابة روى له الأربعة، النسائي في مسند علي.

الخامس: عن أحمد بن داود المكي، عن أبي معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج المنقري المقعد شيخ البخاري ومسلم، عن عبد الوارث بن سعيد، عن أيوب بن موسى بن عمرو بن سعيد الأموي المكي روى له الجماعة، عن نبيه بن وهب ... إلى آخره.

وأخرجه أحمد في "مسنده" (١): نا عفان، قال: نا عبد الوارث، نا أيوب ابن موسى، عن نبيه بن وهب: "أن عمر بن عبيد الله أراد أن يزوج ابنه وهو محرم فنهاه أبان وزعم أن عثمان حدث عن رسول الله -عليه السلام- قال: المحرم لا يَنكح ولا ينُكح".

وأخرجه الترمذي (٢) أيضًا: عن أحمد بن منيع، عن إسماعيل بن علية، عن أيوب، عن نافع، عن نبيه قال: "أراد ابن معمر أن ينكح ابنه، فبعثني إلى أبان بن عثمان -وهو أمير الموسم- فأتيته فقلت: إن أخاك يريد أن ينكح ابنه فأحب أن يشهدك ذلك، قال: لا أراه إلا أعرابيًّا جافيًا؛ إن المحرم لا يَنكح ولا ينُكح -أو كما قال- ثم حدث عن عثمان مثله" يرفعه.


(١) "مسند أحمد" (١/ ٦٥ رقم ٤٦٦).
(٢) "جامع الترمذي" (٣/ ١٩٩ رقم ٨٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>