للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخرجه النسائي (١) أيضًا: عن أبي الأشعث، عن يزيد بن زريع، عن سعيد بن مطر ويعلى بن حكيم، عن نبيه بن وهب، عن أبان بن عثمان، أن عثمان بن عفان حدث عن النبي -عليه السلام- أنه قال: "لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب".

قوله: "لا ينكح المحرم" بفتح الياء وكسر الكاف؛ لأنه من باب ضَرَبَ يَضْرِبُ، وذكره في "الدستور" في باب فَعَلَ يَفْعِلُ بالفتح في الماضي والكسر في المستقبل، يقال نكح وتزوج نكحًا ونكاحًا.

فإن قيل: فيه حرف الحلق فينبغي أن تفتح العين في المستقبل.

قلت: لا يلزم أن تكون كل كلمة فيها حرف حلق أن تكون من باب فَعَلَ يَفْعَلُ بالفتح فيهما بل اللازم أن فعل يفعل بالفتح فيهما أن تكون فيها حرف من حروف الحلق.

قال الجوهري: النكاح الوطئ وقد يكون العقد، تقول: نكحتها، ونكحت هي أي تزوجت.

قلت: المراد ها هنا العقد؛ لأن المحرم ممنوع من الوطئ إجماعًا.

قوله: "ولا يُنكح" بضم الياء وكسر الحاء، من الإِنكاح، ومعناه: لا ينكح غيره، أي لا يعقد على غيره، ووجهه أنه لما كان ممنوعًا من نكاح نفسه مدة الإِحرام كان معزولًا تلك المدة أن يعقد لغيره، وشَاَبَه المرأة التي لا تعقد على نفسها ولا على غيرها.

قوله: "ولا يخطب" من خَطَبَ يَخطُبُ -من باب نَصَرَ يَنْصُرُ- خِطبةً بالكسر فهو خاطب، والاسم منه الخِطبة أيضًا فأما الخُطْبَة بالضم فهو من القول والكلام، وإنما نهي عن الخِطبة أيضًا لما فيها من التعرض إلى النكاح.


(١) "المجتبى" (٦/ ٨٨ رقم ٣٢٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>