للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد ذكر عبد الرزاق (١): عن ابن جريج، عن عطاء قال: "أخبرني من شئت عن أبي سعيد الخدري قال: "لقد كان أحدنا يستمتع بملء القدح سويقًا".

وذكر عن عطاء أيضًا (٢) قال: "أول من سمعت منه المتعة صفوان بن يعلي قال: أخبرني يعلي أن معاوية استمتع بامرأة بالطائف فأنكرت ذلك عليه، فدخلنا على ابن عباس فذكر بعضنا له ذلك، فقال: نعم، فلم يقر في نفسي حتى قدم جابر بن عبد الله قال: فجئناه في منزله فسألناه عن أشياء ثم ذكرنا له المتعة، فقال: نعم استمتعنا على عهد رسول الله -عليه السلام- وأبي بكر وعمر حتى إذا كان في آخر خلافة عمر -رضي الله عنه- استمتع عمرو بن حريث بامرأة سماها جابر -رضي الله عنه- ونسيت اسمها فحملت المرأة، فبلغ ذلك عمر -رضي الله عنه- فدعاها فسألها, فقالت له: نعم، قال: من أشهد، قال عطاء: فلا أدري أقالت: أمها، أم أخاها وأمها، قال: فهلا غيرهما، فنهى عن ذلك". قال عطاء: وكان ابن عباس يقرأ: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} (٣) ذكره أبو عمر في "التمهيد" قال أبو عمر: قد قرأها أيضًا ابن مسعود وعلي بن الحسين -رضي الله عنهم- وجعفر بن محمد وأبوه وابن جبير.

وذكر أبو عمر (٤): عن ابن جريج، قال: أخبرني عبد الله بن عثمان قال: "كانت بمكة امرأة عراقية جميلة لها ابن يقال له أبو أُميَّة، وكان سعيد بن جبير يكثر الدخول عليها، قال: فقلت له: يا أبا عبد الله، ما أكثر ما تدخل على هذه المرأة؟! قال: إنا قد نكحناها نكاح المتعة، قال ابن جريج: وقال لي سعيد بن المسيب: هو أحل من شرب الماء -يعني المتعة". ذكره أبو عمر في "التمهيد".

وفي "الإِحكام لابن بزيزة" أجمع جمهور العلماء على أن نكاح المتعة يفسخ قبل الدخول وبعده، واختلف المذهب هل يحد فاعله أم لا؛ لشبهة العقد، والمشهور من


(١) مصنف عبد الرزاق (٧/ ٤٩٨ رقم ١٤٠٢٢).
(٢) مصنف عبد الرزاق (٧/ ٤٩٦ رقم ١٤٢١).
(٣) سورة النساء، آية: [٢٤].
(٤) "التمهيد" (١٠/ ١١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>