للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب، قال: ثنا شعبة، عن أبي حمزة، قال: "سألت ابن عباس عن متعة النساء، فقال مولى له: إنما ذلك في الغزو والنساء قليل، قال ابن عباس: صدقت".

ش: أي ثم قد روي عن الصحابة أيضًا النهي عن المتعة، وأخرج في ذلك عن ابن عباس، وأبي ذر، وجابر.

أما عن ابن عباس فأخرجه من وجهين:

الأول: عن ربيع بن سليمان الجيزي، عن سعيد بن عفير شيخ البخاري، وهو سعيد بن كثير بن عفير وقد ينسب إلى جده، عن يحيى بن أيوب الغافقي المصري، عن عبد الملك بن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس.

والكل رجال الصحيح ما خلا ربيعًا.

وأخرجه أبو عمر (١): من حديث ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، نحوه.

الثاني: عن إبراهيم بن مرزوق، عن وهب بن جرير، عن شعبة، عن أبي جمرة -بالجيم والراء- اسمه نصر بن عمران الضبعي البصري، روى له الجماعة.

وأخرجه البيهقي (٢): من حديث عمرو بن مرزوق، أنا شعبة، عن أبي جمرة، عن ابن عباس: "أنه سئل عن متعة النساء، فقال مولى له: إنما كان ذلك في الجهاد والنساء قليل، فقال ابن عباس: صدق".

وأخرجه البخاري (٣): نا محمد بن بشار، ثنا غندر، ثنا شعبة، عن أبي جمرة، قال: "سمعت ابن عباس سئل عن متعة النساء، فرخص، فقال مولى له: إنما ذلك في الحال الشديد، وفي النساء قلة -أو نحوه- فقال ابن عباس: نعم"، قلت: هذا من أفراد البخاري.


(١) "التمهيد" (١٠/ ١١٤).
(٢) "سنن البيهقي الكبرى" (٧/ ٢٠٤ رقم ١٣٩٤٠).
(٣) "صحيح البخاري" (٥/ ١٩٦٧ رقم ٤٨٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>