للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الترمذي (١): نا محمود بن غيلان، قال: نا سفيان بن عقبة أخو قبيصة بن عقبة، قال: ثنا سفيان الثوري، عن موسى بن عُبيدة، عن محمد بن كعب القرظي، عن ابن عباس قال: "إنما كانت المتعة في أول الإِسلام، كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة، فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فتحفظ متاعه وتصلح له شأنه حتى نزلت هذه الآية: {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} قال ابن عباس: "فكل فرج سوى هذين حرام".

قال أبو عيسى: إنما رويت الرخصة عن ابن عباس ثم رجع عن قوله، حيث أخبر عن النبي -عليه السلام-.

قال الحازمي: هذا إسناد صحيح لولا موسى بن عُبيدة، قال: وأما ما يحكى عن ابن عباس فإنه كان يتأول في إباحته للمضطرين إليه بطول العزبة وقلة اليسار، ثم توقف عنه، فيوشك أن يكون سبب رجوعه عنه قول علي -رضي الله عنه- وإنكاره عليه.

وقال أبو عمر (٢): أصحاب عبد الله بن عباس من أهل مكة واليمن كلهم يرونها حلالًا على مذهب ابن عباس وحرمها سائر الناس، وروى الليث بن سعد، عن بكير بن الأشج، عن عمار مولى الشريد: "سألت ابن عباس عن المتعة، أسفاح هي أم نكاح؟ قال: لا سفاح ولا نكاح، قلت: فما هي؟ قال: المتعة كما قال الله تعالى، قلت: هل عليها حيضة؟ قال: نعم حيضة، قلت: يتوارثان؟ قال: لا.

وأما عن أبي ذر فأخرجه عن أبي بشر عبد الملك بن مروان الرقي، عن شجاع بن الوليد بن قيس السكوني، روى له الجماعة، عن ليث بن أبي سليم بن زنيم القرشي الكوفي أحد مشايخ أبي حنيفة، وعن يحيى: لا بأس به، روى له الجماعة، البخاري


(١) "جامع الترمذي" (٣/ ٤٣٠ رقم ١١٢٢).
(٢) "التمهيد" (١٠/ ١١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>