للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مستشهدًا، ومسلم مقرونًا بأبي إسحاق الشيباني، عن طلحة بن مصرف بن عمرو الكوفي، روى له الجماعة، عن خيثمة بن عبد الرحمن بن أبي سبرة الكوفي، لأبيه ولجده صحبة، روى له الجماعة، عن أبي ذر جندب بن جنادة.

وأخرجه البيهقي (١): من طريق آخر من حديث عباس الدوري، ثنا خنيس بن بكر بن خنيس، ثنا مالك بن مغول، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبي ذرٍّ، قال: "إنما أحلت لنا أصحاب رسول الله -عليه السلام- متعة النساء ثلاثة أيام ثم نهى عنها رسول الله -عليه السلام-".

قلت: فيه انقطاع.

وأخرج أيضًا من حديث يحيى بن أبي زائدة، عن ابن إسحاق، عن عبد الرحمن ابن الأسود، عن إبراهيم التيمي، عن سليم المحاربي، عن يزيد التيمي، عن أبي ذر قال: "إن كانت المتعة لخوفنا ولحربنا".

وأما عن جابر بن عبد الله فأخرجه بإسناد صحيح رجاله رجال الصحيح ما خلا صالح بن عبد الرحمن، وسعيد هو ابن منصور الخراساني شيخ مسلم وأبي داود، وهشيم هو ابن بشير، وعبد الملك هو ابن أبي سليمان العرزمي الكوفي، روى له الجماعة، البخاري مستشهدًا، وعطاء هو ابن أبي رباح.

فإن قيل: قد ثبت النهي عن النبي -عليه السلام- عن المتعة في حجة الوداع، فكيف كانوا يتمتعون بالنساء بعده -عليه السلام- حتى نهاهم عمر -رضي الله عنه-؟

قلت: يمكن أن يكون النهي لم يبلغ الذين كانوا يتمتعون، فلما بلغ عمر -رضي الله عنه- أنهم كانوا يتمتعون نهاهم عن ذلك.

وقد أخرج البيهقي في "سننه" (٢): من حديث همام، عن قتادة، عن أبي نضرة، عن جابر قال: "قلت: إن ابن الزبير ينهى عن المتعة، وابن عباس يأمر بها،


(١) "سنن البيهقي الكبرى" (٧/ ٢٠٧ رقم ١٣٩٥٤).
(٢) "سنن البيهقي الكبرى" (٧/ ٢٠٦ رقم ١٣٩٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>