للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: على يدي جرى الحديث، تمتعنا مع رسول الله -عليه السلام- ومع أبي بكر -رضي الله عنه- فلما ولي عمر -رضي الله عنه- خطب الناس فقال: إن رسول الله -عليه السلام- هذا الرسول، وإن هذا القرآن هذا القرآن، وأنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله -عليه السلام-، وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما:

إحداهما: متعة النساء، ولا أقدر على رجل تزوج امرأة إلى أجل إلاَّ غيبته في الحجارة.

والأخرى: متعة الحج، افْصِلُوا حجكم عن عمرتكم؛ فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم".

قال البيهقي: لا شك في كون المتعة على عهد رسول الله -عليه السلام-، لكنا وجدناه نهى عنها عام الفتح بعد الإذن فيه، ثم لم نجده أذن بعد، فكان نهي عمر -رضي الله عنه- عن نكاح المتعة موافقًا لسُنَّة رسول الله -عليه السلام- فأخذنا به، ولم نجده -عليه السلام- نهى عن متعة الحج في رواية تصح عنه، ووجدنا في قول عمر -رضي الله عنه- ما دل على أنه أحب أن يفصل بين الحج والعمرة ليكون أتم لهما، فحملنا نهيه عن متعة الحج على التنزيه لا على التحريم.

وقد حدثنا (١) عبد الله بن يوسف الأصبهاني، أنا عبد الرحمن بن يحيى الزهري القاضي بمكة، ثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، ثنا أبو خالد الأموي، ثنا منصور بن دينار، ثنا عمر بن محمد، عن سالم، عن أبيه، عن عمر -رضي الله عنه-: "أنه صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما بال [رجال] (٢) ينكحون هذه المتعة، وقد نهى رسول الله -عليه السلام- عنها؟! [ألا وإني] (٢) لا أوتى بأحد نكحها إلَّا رجمته".

فإن صح هذا فهو يبين أن عمر -رضي الله عنه- إنما نهى عنها لنهي النبي -عليه السلام -.


(١) "السنن الكبرى" (٧/ ٢٠٦ رقم ١٣٩٤٩).
(٢) ليست في "الأصل، ك"، والمثبت من "سنن البيهقي الكبرى".

<<  <  ج: ص:  >  >>